المحرر في الحديث - ت القاسم - محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي
٦٥٧ - وَعَنْهُ ﵁: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ (^١): إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ؛ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟
قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا؛ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (^٢).
٦٥٨ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (^٣) ﷺ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ (^٤)؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ (^٥) حَجَّةً أُخْرَى.
وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ؛ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى.
وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ (^٦)؛ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ (^٧)، وَغَيْرُهُ (^٨).
وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ؛ وَلِذَلِكَ (^٩) صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ؛ لَكِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ (^١٠).
_________
(^١) في هـ، و: «قالت».
(^٢) صحيح البخاري (١٨٥٢).
(^٣) في و: «النبي».
(^٤) أي: بلغ مبلغ الرِّجال، وجرى عليه القلم، فيُكتب عليه الحنث؛ وهو الإثم. النهاية (١/ ٤٤٩).
(^٥) «أَنْ يَحُجَّ» ليست في د.
(^٦) في د، هـ: «عتق».
(^٧) السنن الكبير (٩٩٣٨).
(^٨) انظر: صحيح ابن خزيمة (٣١٢٧)، والمعجم الأوسط (٢٧٣١)، والمستدرك (١٧٩٢).
(^٩) في هـ، و: «وكذلك».
(^١٠) انظر: المحلى (٧/ ٤٥).
قَالَ: نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا؛ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ (^٢).
٦٥٨ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (^٣) ﷺ: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الحِنْثَ (^٤)؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ (^٥) حَجَّةً أُخْرَى.
وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ؛ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى.
وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ (^٦)؛ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ (^٧)، وَغَيْرُهُ (^٨).
وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ؛ وَلِذَلِكَ (^٩) صَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ؛ لَكِنْ زَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ (^١٠).
_________
(^١) في هـ، و: «قالت».
(^٢) صحيح البخاري (١٨٥٢).
(^٣) في و: «النبي».
(^٤) أي: بلغ مبلغ الرِّجال، وجرى عليه القلم، فيُكتب عليه الحنث؛ وهو الإثم. النهاية (١/ ٤٤٩).
(^٥) «أَنْ يَحُجَّ» ليست في د.
(^٦) في د، هـ: «عتق».
(^٧) السنن الكبير (٩٩٣٨).
(^٨) انظر: صحيح ابن خزيمة (٣١٢٧)، والمعجم الأوسط (٢٧٣١)، والمستدرك (١٧٩٢).
(^٩) في هـ، و: «وكذلك».
(^١٠) انظر: المحلى (٧/ ٤٥).
502