مختصر الخلافيات للبيهقي - أحمد بن فرح، اللَّخمى الإشبيلى الشافعي
وَالصَّحِيح عَن رَافع بن خديج وَعَن غير وَاحِد من الصَّحَابَة ﵃ ضد هَذَا، وَهُوَ التَّعْجِيل بِصَلَاة الْعَصْر والتبكير بهَا وَأخْبرنَا أَبُو بكر الْفَارِسِي حَدثنَا أَبُو إِسْحَق الْأَصْبَهَانِيّ حَدثنَا أَبُو أَحْمد بن فَارس قَالَ: قَالَ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل البُخَارِيّ ﵀ فِي هَذَا الحَدِيث لَا يُتَابع عَلَيْهِ وَاحْتج على خطأه بِحَدِيث أبي النَّجَاشِيّ عَن رَافع بن خديج بِخِلَاف ذَلِك وَقد مضى ذكره وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن أبي الْمليح قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَة فِي يَوْم ذِي غيم فَقَالَ بَكرُوا بِالصَّلَاةِ فَإِن النَّبِي قَالَ: " من ترك الْعَصْر حَبط عمله ".
وَأما صَلَاة الْعشَاء فَفِيهِ قَولَانِ: أَحدهمَا أَن التَّعْجِيل بهَا أفضل وَالثَّانِي أَن التَّأْخِير بهَا أفضل. فَوجه قَوْلنَا أَن التَّعْجِيل أفضل مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن الْحسن بن عَليّ قَالَ: قدم
وَأما صَلَاة الْعشَاء فَفِيهِ قَولَانِ: أَحدهمَا أَن التَّعْجِيل بهَا أفضل وَالثَّانِي أَن التَّأْخِير بهَا أفضل. فَوجه قَوْلنَا أَن التَّعْجِيل أفضل مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن الْحسن بن عَليّ قَالَ: قدم
539