الاختيارات الفقهية للشيخ عبيد الله المباركفوري كتاب الصيام والاعتكاف - المؤلف
وجه الاستدلال: أن الحديث يدل بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الزوال؛ لأن الصلاتين الواقعتين بعد الظهر والعصر، داخلتان تحت عموم الصلاة، فلا تتم دعوى الكراهة إلا بدليل يخصص هذا العموم (١).
الدليل الرابع: عن عائشة - ﵂ - أن النبي - ﷺ - قال: «السواك مَطْهرة للفم مَرْضاة للرب» (٢).
وجه الاستدلال: الحديث يدل على مشروعية السواك؛ لأنه سبب لتطهير الفم، وموجِب لرضا الله على فاعله، وقد جاء لفظ السواك في الحديث مطلقا، ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة؛ فدل على مطلق شرعيته (٣).
الدليل الخامس: سئلت أم المؤمنين عائشة - ﵂ -: «بأي شيء كان يبدأ النبي - ﷺ - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك» (٤).
وجه الاستدلال: أن السواك مستحب في جميع الأوقات دون تقييد، ومن المعلوم أن النبي - ﷺ - كان يدخل بيته بعد الزوال وهو صائم، ومع ذلك لم يأت نص واحد صحيح عنه - ﷺ - يبين كراهته بعد الزوال.
الدليل السادس: عن عامر بن رَبِيعة (٥) - ﵁ - قال: «رأيت رسول الله - ﷺ - ما لا أُحْصي يتسوك وهو صائم» (٦).
_________
(١) ينظر: نيل الأوطار ١/ ١٣٦، وشرح الموطأ للزرقاني ٢/ ٣٠٠، وفتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣٤٨، والتوضيح لابن الملقن ١٣/ ٢٣٨.
(٢) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم ٣/ ٣١، كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم، ووصله: أحمد ٤٠/ ٢٤٠ رقم ٢٤٢٠٣، والنسائي ١/ ١٠ رقم ٥، كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، وصححه الألباني في الإرواء ١/ ١٠٥ رقم ٦٦.
(٣) ينظر: نيل الأوطار ١/ ١٣٣.
(٤) رواه مسلم ١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٣، كتاب الطهارة، باب السواك.
(٥) هو: عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي، أبو عبد الله حليف آل الخطاب، من السابقين، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين، وشهد بدرًا وسائر المشاهد، توفي بعد مقتل عثمان بأيام. ينظر: الطبقات الكبرى ٣/ ٣٨٦، معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٤٩، سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٣٣.
(٦) رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض ٣/ ٣١، كتاب الصيام، باب سواك الرطب واليابس للصائم، ووصله: أبو داود ٢/ ٣٠٧ رقم ٢٣٦٤، في الصوم، باب السواك للصائم، والترمذي ٣/ ٩٥ رقم ٧٢٥، في الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم، وقال: "حديث حسن". وأحمد ٢٤/ ٤٤٧ رقم ١٥٦٧٨، وضعفه الألباني في الإرواء ١/ ١٠٧ رقم ٦٨.
الدليل الرابع: عن عائشة - ﵂ - أن النبي - ﷺ - قال: «السواك مَطْهرة للفم مَرْضاة للرب» (٢).
وجه الاستدلال: الحديث يدل على مشروعية السواك؛ لأنه سبب لتطهير الفم، وموجِب لرضا الله على فاعله، وقد جاء لفظ السواك في الحديث مطلقا، ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة؛ فدل على مطلق شرعيته (٣).
الدليل الخامس: سئلت أم المؤمنين عائشة - ﵂ -: «بأي شيء كان يبدأ النبي - ﷺ - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك» (٤).
وجه الاستدلال: أن السواك مستحب في جميع الأوقات دون تقييد، ومن المعلوم أن النبي - ﷺ - كان يدخل بيته بعد الزوال وهو صائم، ومع ذلك لم يأت نص واحد صحيح عنه - ﷺ - يبين كراهته بعد الزوال.
الدليل السادس: عن عامر بن رَبِيعة (٥) - ﵁ - قال: «رأيت رسول الله - ﷺ - ما لا أُحْصي يتسوك وهو صائم» (٦).
_________
(١) ينظر: نيل الأوطار ١/ ١٣٦، وشرح الموطأ للزرقاني ٢/ ٣٠٠، وفتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣٤٨، والتوضيح لابن الملقن ١٣/ ٢٣٨.
(٢) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم ٣/ ٣١، كتاب الصيام، باب السواك الرطب واليابس للصائم، ووصله: أحمد ٤٠/ ٢٤٠ رقم ٢٤٢٠٣، والنسائي ١/ ١٠ رقم ٥، كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، وصححه الألباني في الإرواء ١/ ١٠٥ رقم ٦٦.
(٣) ينظر: نيل الأوطار ١/ ١٣٣.
(٤) رواه مسلم ١/ ٢٢٠ رقم ٢٥٣، كتاب الطهارة، باب السواك.
(٥) هو: عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي، أبو عبد الله حليف آل الخطاب، من السابقين، هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين، وشهد بدرًا وسائر المشاهد، توفي بعد مقتل عثمان بأيام. ينظر: الطبقات الكبرى ٣/ ٣٨٦، معرفة الصحابة ٤/ ٢٠٤٩، سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٣٣.
(٦) رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض ٣/ ٣١، كتاب الصيام، باب سواك الرطب واليابس للصائم، ووصله: أبو داود ٢/ ٣٠٧ رقم ٢٣٦٤، في الصوم، باب السواك للصائم، والترمذي ٣/ ٩٥ رقم ٧٢٥، في الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم، وقال: "حديث حسن". وأحمد ٢٤/ ٤٤٧ رقم ١٥٦٧٨، وضعفه الألباني في الإرواء ١/ ١٠٧ رقم ٦٨.
282