شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
بالعبودية أو امرأة لتقر له
بالزوجية بعوض لم يصح (^١). وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح (^٢). وإن قال أقر بديني وأعطك منه كذا ففعل صح الإِقرار لا الصلح.
(^١) (لم يصح) الصلح، لأن ذلك صلح يحل حرامًا.
(^٢) (صلحًا عن دعواه صح) ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل.
بالزوجية بعوض لم يصح (^١). وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح (^٢). وإن قال أقر بديني وأعطك منه كذا ففعل صح الإِقرار لا الصلح.
(^١) (لم يصح) الصلح، لأن ذلك صلح يحل حرامًا.
(^٢) (صلحًا عن دعواه صح) ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض، لأنه أكل لمال الغير بالباطل.
430