الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية - المؤلف
• المطلب الثاني: استدرك الأصولي
على موافق له في المذهب، وتطبيقاته
وذلك بأن يستدرك الأصولي على أصولي آخر موافق له في المذهب؛ سواء كانت الموافقة في المذهب العقدي، أو المذهب الفقهي.
وبالتالي يمكن حده بأنه: تعقيب أصولي على ما يذكره أصولي موافق له في المذهب بما يخالفه في نفسه.
والتعريف واضح مما سبق ذكره في تعريف الاستدراك.
• أولًا: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب العقدي، وله أمثلة:
• المثال الأول:
ذكر إمام الحرمين في مسألة (الفعل حال حدوثه مأمور به أم لا؟) مذهب الأشعري فقال: "ذهب الأصوليون من أصحاب الشيخ أبي الحسن - ﵁ - إلى أن الفعل في حال حدوثه مأمور به، ونقلوا عن المعتزلة خلافهم في ذلك، ومصيرهم إلى أنَّ الحادث لا يتصف بكونه مأمورًا به في حال حدوثه (١) ... ومذهب أبي الحسن - ﵁ - متخبط عندي في هذه المسألة. فأما مصيره إلى تعلق القدرة الحادثة بالحادث في حال حدوثه فلست ألتزم الآن ذكر مباحثي عنه؛ ولكن أكشف السرَّ في مقصود المسألة، وأضمنه رمزًا ليستقل به المستقل البصير فيما هو المختار الحق، ولتقع البداية أولًا بغرض المسألة فأقول:
أولًا: لا حاصل لتعلق حكم الأمر بالقدرة على مذهب أبي الحسن - ﵀ -؛ فإن القاعد في حال قعوده مأمور بالقيام باتفاق أهل الإسلام، ولا قدرة له على القيام
_________
(١) يُنظر: المعتمد (١/ ١٦٥ - ١٦٧).
على موافق له في المذهب، وتطبيقاته
وذلك بأن يستدرك الأصولي على أصولي آخر موافق له في المذهب؛ سواء كانت الموافقة في المذهب العقدي، أو المذهب الفقهي.
وبالتالي يمكن حده بأنه: تعقيب أصولي على ما يذكره أصولي موافق له في المذهب بما يخالفه في نفسه.
والتعريف واضح مما سبق ذكره في تعريف الاستدراك.
• أولًا: استدراك الأصولي على موافق له في المذهب العقدي، وله أمثلة:
• المثال الأول:
ذكر إمام الحرمين في مسألة (الفعل حال حدوثه مأمور به أم لا؟) مذهب الأشعري فقال: "ذهب الأصوليون من أصحاب الشيخ أبي الحسن - ﵁ - إلى أن الفعل في حال حدوثه مأمور به، ونقلوا عن المعتزلة خلافهم في ذلك، ومصيرهم إلى أنَّ الحادث لا يتصف بكونه مأمورًا به في حال حدوثه (١) ... ومذهب أبي الحسن - ﵁ - متخبط عندي في هذه المسألة. فأما مصيره إلى تعلق القدرة الحادثة بالحادث في حال حدوثه فلست ألتزم الآن ذكر مباحثي عنه؛ ولكن أكشف السرَّ في مقصود المسألة، وأضمنه رمزًا ليستقل به المستقل البصير فيما هو المختار الحق، ولتقع البداية أولًا بغرض المسألة فأقول:
أولًا: لا حاصل لتعلق حكم الأمر بالقدرة على مذهب أبي الحسن - ﵀ -؛ فإن القاعد في حال قعوده مأمور بالقيام باتفاق أهل الإسلام، ولا قدرة له على القيام
_________
(١) يُنظر: المعتمد (١/ ١٦٥ - ١٦٧).
343