الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية - المؤلف
• تاسعًا: الاستدراك بقادح (القول بالمُوْجَب):
المراد بقادح القول بالموجَب: تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع. (١)
مثاله: أن يقول المستدل في وجوب زكاة الخيل: الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه؛ فتجب الزكاة فيه كالإبل. فيقول المعترض: أنا قائل بموجب قياسك؛ فإن الزكاة عندي واجبة في الخيل إذا كانت للتجارة؛ ولكن نزاعنا في إيجاب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل؛ لا زكاة الاتِّجار بها. (٢)
ووجه كونه قادحًا: أن به يتبين أن قياس الخصم ليس في محل الخلاف.
• المثال الأول:
قال الشيرازي في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة؟) دليل الخصم القائلين أنه يفيد التكرار: "قالوا: روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا» (٣). فأمر - ﷺ - أن نأتي من أمره ما استطعنا، ونحن نستطيع الإتيان بالمأمور على الدوام والتكرار، فوجب أن يكون ذلك بظاهر الأمر.
والجواب: أنه لا حجة لهم في هذا الخبر، ونحن قائلون بموجبه؛ وذلك أنه - ﷺ - أمر أن نأتي مما أمر به ما استطعنا، فالذي اقتضى الأمر في الفعل مرة واحدة، وما زاد على
_________
(١) يُنظر: روضة الناظر (٢/ ٣٢٨ - ٣٣١)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ٤٠٢)؛ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (٢/ ٢١٠)؛ تشنيف المسامع (٣/ ٣٦١ - ٣٦٤).
(٢) يُنظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ٤٠٢)؛ روضة الناظر (٢/ ٣٣٠).
(٣) الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يُنظر: صحيح البخاري، ك: التمني، ب: الاقتداء بسنن رسول الله - ﷺ -، (٦/ ٢٦٥٨/ح: ٦٨٥٨)؛ صحيح مسلم، ك: الفضائل، ب: وجوب اتباعه - ﷺ -، (٤/ ١٨٣٠/ح: ١٣٣٧).
المراد بقادح القول بالموجَب: تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع. (١)
مثاله: أن يقول المستدل في وجوب زكاة الخيل: الخيل حيوان تجوز المسابقة عليه؛ فتجب الزكاة فيه كالإبل. فيقول المعترض: أنا قائل بموجب قياسك؛ فإن الزكاة عندي واجبة في الخيل إذا كانت للتجارة؛ ولكن نزاعنا في إيجاب الزكاة في رقابها من حيث هي خيل؛ لا زكاة الاتِّجار بها. (٢)
ووجه كونه قادحًا: أن به يتبين أن قياس الخصم ليس في محل الخلاف.
• المثال الأول:
قال الشيرازي في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة؟) دليل الخصم القائلين أنه يفيد التكرار: "قالوا: روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا» (٣). فأمر - ﷺ - أن نأتي من أمره ما استطعنا، ونحن نستطيع الإتيان بالمأمور على الدوام والتكرار، فوجب أن يكون ذلك بظاهر الأمر.
والجواب: أنه لا حجة لهم في هذا الخبر، ونحن قائلون بموجبه؛ وذلك أنه - ﷺ - أمر أن نأتي مما أمر به ما استطعنا، فالذي اقتضى الأمر في الفعل مرة واحدة، وما زاد على
_________
(١) يُنظر: روضة الناظر (٢/ ٣٢٨ - ٣٣١)؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ٤٠٢)؛ التلويح إلى كشف حقائق التنقيح (٢/ ٢١٠)؛ تشنيف المسامع (٣/ ٣٦١ - ٣٦٤).
(٢) يُنظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ٤٠٢)؛ روضة الناظر (٢/ ٣٣٠).
(٣) الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يُنظر: صحيح البخاري، ك: التمني، ب: الاقتداء بسنن رسول الله - ﷺ -، (٦/ ٢٦٥٨/ح: ٦٨٥٨)؛ صحيح مسلم، ك: الفضائل، ب: وجوب اتباعه - ﷺ -، (٤/ ١٨٣٠/ح: ١٣٣٧).
584