شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية - محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد الجكني الشنقيطي (المتوفى في المدينة: ١٤٠٥ هـ)
• الأحكام والفوائد
فيه: دليل على طهارة فم الحائض وريقها وسائر بدنها، وقد تقدم ذلك غير مرة -ماعدا محل الدم، وطهارة سؤرها وجواز مؤاكلتها ومشاربتها، وهذا يدخل في عموم قوله - ﷺ -: "اصنعوا كل شيء إلَّا الجماع". وفيه: ذكر كرم خلق النبي - ﷺ -، وجواز بل استحباب مداعبة الزوجة وإدخال السرور عليها بمثل هذا، ويدل لذلك قوله - ﷺ - في حديث سعد بن أبي وقاص المشهور: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلَّا أجِرْتَ عليها حتى ما تجعله في فِي امرأتك، أي: حتى مداعبتك للزوجة بجعل الطعام في فمها، هكذا فسره جماعة. وفيه: فضيلة ومنقبة عظيمة لعائشة ومقدار حب الرسول - ﷺ - لها، وتقدم أن الزيادة التي عند المصنف فيها بيان عذرها في تقدمها عليه في الأكل والشرب وهي قولها: فيقسم علي فيه، أي يحلف عليها لتأكلن قبله وتشربن، وفيه: جواز حلف الرجل على زوجته في مثل هذا.
٢٨٠ - أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشْرَبُ مِنْهُ فَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ سُؤْرِي وَأَنَا حَائِضٌ.
• [رواته: ٥]
١ - أيوب بن محمد الوزان: تقدم ٣٢.
٢ - عبد الله بن جعفر بن غيلان الرَّقي أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم، روى عن عبيد الله بن عمرو وأبي المليح الحسن بن عمر الرقي وعبد العزيز الدراوردي ومعمر بن سليمان ويوسف بن أعين وغيرهم، وعنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وأبو الأزهر النيسابوري وإسماعيل بن عبد الله الرقي وأيوب الوزان والدارمي وآخرون. وثَّقه أبو حاتم وابن معين والعجلي وقال النسائي: ليس به بأس قبل أن يتغير، وقال هلال بن العلاء: ذهب بصره سنة ١١٦، وتغير سنة ١١٨ ومات سنة ١٢٠، وذكره ابن حبَّان في الثقات قال: ولم يكن اختلاطه فاحشًا، ربما خالف.
فيه: دليل على طهارة فم الحائض وريقها وسائر بدنها، وقد تقدم ذلك غير مرة -ماعدا محل الدم، وطهارة سؤرها وجواز مؤاكلتها ومشاربتها، وهذا يدخل في عموم قوله - ﷺ -: "اصنعوا كل شيء إلَّا الجماع". وفيه: ذكر كرم خلق النبي - ﷺ -، وجواز بل استحباب مداعبة الزوجة وإدخال السرور عليها بمثل هذا، ويدل لذلك قوله - ﷺ - في حديث سعد بن أبي وقاص المشهور: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلَّا أجِرْتَ عليها حتى ما تجعله في فِي امرأتك، أي: حتى مداعبتك للزوجة بجعل الطعام في فمها، هكذا فسره جماعة. وفيه: فضيلة ومنقبة عظيمة لعائشة ومقدار حب الرسول - ﷺ - لها، وتقدم أن الزيادة التي عند المصنف فيها بيان عذرها في تقدمها عليه في الأكل والشرب وهي قولها: فيقسم علي فيه، أي يحلف عليها لتأكلن قبله وتشربن، وفيه: جواز حلف الرجل على زوجته في مثل هذا.
٢٨٠ - أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الأَعْمَشِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -﵂- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي أَشْرَبُ مِنْهُ فَيَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ سُؤْرِي وَأَنَا حَائِضٌ.
• [رواته: ٥]
١ - أيوب بن محمد الوزان: تقدم ٣٢.
٢ - عبد الله بن جعفر بن غيلان الرَّقي أبو عبد الرحمن القرشي مولاهم، روى عن عبيد الله بن عمرو وأبي المليح الحسن بن عمر الرقي وعبد العزيز الدراوردي ومعمر بن سليمان ويوسف بن أعين وغيرهم، وعنه أحمد بن إبراهيم الدورقي وأبو الأزهر النيسابوري وإسماعيل بن عبد الله الرقي وأيوب الوزان والدارمي وآخرون. وثَّقه أبو حاتم وابن معين والعجلي وقال النسائي: ليس به بأس قبل أن يتغير، وقال هلال بن العلاء: ذهب بصره سنة ١١٦، وتغير سنة ١١٨ ومات سنة ١٢٠، وذكره ابن حبَّان في الثقات قال: ولم يكن اختلاطه فاحشًا، ربما خالف.
720