درجات أقوال فقهاء الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: قواعد الترجيح بين الأقوال المختلفة في المذهب:
ثالثاً: الترجيح من جهة طبقة المسألة في الظاهر وغيره والنوازل:
وإذا كان أحدُهما ظاهر الرِّواية والآخر غيره، فالرَّاجح ما هو ظاهر الرِّواية، قال ابنُ عابدين: «إذا كان أحدُهما ظاهر الرِّواية فيُقَدَّم على الآخر».
وقال ابنُ (¬1) نُجيم: «الفتوى إذا اختلفت كان التَّرجيحُ لظاهر الرِّواية».
وقال أيضاً (¬2): «ما خَرَجَ عن ظاهرِ الرّوايةِ فهو مرجوعٌ عنه، والمرجوعُ عنه لم يبقَ قولاً للمجتهد كما ذكروه».
رابعاً: الترجيح من جهة طبقات الكتب في الاعتماد والاعتبار والردّ:
معلوم أن الكتب لها طبقات من الاعتماد والاعتبار الردّ، فإن كان في الكتب المعتمدة فهو مقدَّمٌ على الكتب المعتبرة، وما في الكتب المعتبرة مقدَّمٌ على ما في الكتب المردودة.
فيعتبر اعتماد الكتاب إن اختلف الترجيح، فكلّما كان الكتاب أكثر اعتماداً كان ما فيه من التّرجيح مُقدَّمٌ على ترجيح غيره، ومن ذلك:
1.إذا كان أحد التَّصحيح مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرها، فالراجح ما في المتون؛ لأنّ أعلى مراتب التَّصحيح أن يكون تصحيحاً صريحاً في المتون؛ لأنّ المتونَ التزمت أن تذكر الصَّحيح، فإن صرَّحوا بالتصحيح قدم على غيره، ولأنَّه عند عدم التَّصحيح لأحدِ القولين يُقَدّمُ ما
¬__________
(¬1) في البحر3: 239.
(¬2) في البحر 6: 294 باختصار.
وإذا كان أحدُهما ظاهر الرِّواية والآخر غيره، فالرَّاجح ما هو ظاهر الرِّواية، قال ابنُ عابدين: «إذا كان أحدُهما ظاهر الرِّواية فيُقَدَّم على الآخر».
وقال ابنُ (¬1) نُجيم: «الفتوى إذا اختلفت كان التَّرجيحُ لظاهر الرِّواية».
وقال أيضاً (¬2): «ما خَرَجَ عن ظاهرِ الرّوايةِ فهو مرجوعٌ عنه، والمرجوعُ عنه لم يبقَ قولاً للمجتهد كما ذكروه».
رابعاً: الترجيح من جهة طبقات الكتب في الاعتماد والاعتبار والردّ:
معلوم أن الكتب لها طبقات من الاعتماد والاعتبار الردّ، فإن كان في الكتب المعتمدة فهو مقدَّمٌ على الكتب المعتبرة، وما في الكتب المعتبرة مقدَّمٌ على ما في الكتب المردودة.
فيعتبر اعتماد الكتاب إن اختلف الترجيح، فكلّما كان الكتاب أكثر اعتماداً كان ما فيه من التّرجيح مُقدَّمٌ على ترجيح غيره، ومن ذلك:
1.إذا كان أحد التَّصحيح مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرها، فالراجح ما في المتون؛ لأنّ أعلى مراتب التَّصحيح أن يكون تصحيحاً صريحاً في المتون؛ لأنّ المتونَ التزمت أن تذكر الصَّحيح، فإن صرَّحوا بالتصحيح قدم على غيره، ولأنَّه عند عدم التَّصحيح لأحدِ القولين يُقَدّمُ ما
¬__________
(¬1) في البحر3: 239.
(¬2) في البحر 6: 294 باختصار.