أيقونة إسلامية

أنواع المقاصد عند الفقهاء والأصوليين

صلاح أبو الحاج
أنواع المقاصد عند الفقهاء والأصوليين - صلاح أبو الحاج

المطلب الثالث: في الكليات الخمس (المقاصد العامة):

وحصر المقاصد في هذه ثابت بالنظر إلى الواقع وعادات الملل والشرائع بالاستقراء (¬1)، قال الغَزاليّ: (¬2): «المصلحة: فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة, ولسنا نعني به ذلك, فإنَّ جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم, لكنّا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم, فكلُّ ما يتضمَّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة, وكلُّ ما يفوِّت هذه الأصول فهو مفسدةٌ ودفعها مصلحة».
6.حفظ العرض، زادها الطوفيُّ والسبكيُّ (¬3)، وذكرها الزركشيُّ وغيره، فقال (¬4): «حفظ الأعراض, فإنَّ عادة العقلاء بذل نفوسهم وأموالهم دون أعراضهم, وما فدي بالضروري أولى أن يكون ضرورياً، وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحد, وهو أحق بالحفظ من غيره, فإنَّ الإنسان قد يتجاوز من جنى على نفسه وماله, ولا يكاد أحد يتجاوز عن الجناية على عرضه».
¬__________
(¬1) ينظر: التقرير والتحبير2: 144، والبحر المحيط6: 267.
(¬2) في المستصفى ص174.
(¬3) ينظر: التقرير والتحبير2: 144، والبحر المحيط6: 267.
(¬4) في البحر المحيط6: 268.
المجلد
العرض
79%
تسللي / 81