اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
السفر مدة ثلاثة أيام ولياليهن المرخص فيهن الإمساك عند الجنابة لكن عند البول والغائط والنوم. انتهى.
وقال الطيبي: (سَفْرًا) جمع مسافر كـ (تَجْر) جمع تاجر، وصَحْب جمع صاحب.
وحقّ (لكنْ) أن تخالف ما بعدها لما قبلها نفيًا وإثباتًا تحقّقًا أو مآلًا، فالمعنى: أمرنا رسول الله ﷺ أن ننزع خفافنا في الجنابة لكن لا ننزع ثلاثة أيام ولياليهنّ من بول أو غائظ وغيرهما إذا كنا سفرًا. فعلى هذا يلزم رد هذه الرواية على ما ذهب إليه التوربشتي بأن هذا ميل إلى المعنى دون اللفظ.
قال ابن جني في قوله تعالى: (وما يخدعون إلا أنفسهم) [البقرة: ٩] على قراءة عبد السلام بن شداد: هذا من أسد مذاهب العربية، وذلك أنه في موضع ملك فيه المعنى عنانات الكلام، فيأخذه إليه، ويصرفه بحسب مأثوره. انتهى.
قلت: لفظ رواية (ولكنْ) بالواو، وقال ابن الخباز: ذكر البصريون أن لكنْ تزول عن العطف إذا دخلت عليها كقوله تعالى: (ولكن لا تعلمون) [الأعراف: ٣٨].

٤٢٨ - حديث: "قال يهوديٌّ لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي".
قال الطيبي: الباء في (بنا) بمعنى المصاحبة.
قال: وقوله: (ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان): الباء في (بريئ) للتعدية.
وقوله: (خاصةً أن لا تعدوا في السبت) (عليكم): خبر لـ (أن لا تعدوا)، وقيل:
399
المجلد
العرض
64%
الصفحة
399
(تسللي: 334)