اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة

عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد - ت القضاة - عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي
قال ابن مالك: العرب تقسم بفعل الشهادة، فتجعل له جوابًا كجواب القسم الصريح. مثل قوله تعالى: (قالوا نشهد إنك لرسول الله) [المنافقون: ١] ثم قال: (اتخذوا أيمانهم جنة) [المنافقون: ٢] فسمى ذلك القول يمينًا، ومثله قول سعيد بن زيد: (أشهد لسمعت) فأجرى (أشهد) مجرى (أحلف) وجعل جوابه فعلًا ماضيًا مقرونًا باللام دون (قد).
ومن النحويين من يزعم أن هذا الاستعمال مخصوص بالشعر ويستشهد بقول امرئ القيس:
حلفت لها بالله حلفة فاجر ... لناموا فما إن من حديث ولا صال
والصحيح جواز استعماله في أفصح الكلام.
ونظير استعماله في هذا الحديث قوله تعالى: (ولئن أرسلنا ريحًا فرأوه مصفرًا لظلوا من بعده يكفرون) [الروم: ٥١].
ونظيره أيضًا: (فوالله لترك رسول الله ﷺ الصبح فأناخ).
قوله: (ظلمًا) قال الشيخ أكمل الدين في "شرح المشارق": نصبه على أنه مفعول له، أو حال من الفاعل، أي: من أخذ حال كونه ظالمًا أو صفة لمصدر محذوف أي: أخذًا ظلمًا، والضمير المستتر في (طُوِّقَه) القائم مقام الفاعل يعود إلى (من) والبارز إلى السير.
442
المجلد
العرض
73%
الصفحة
442
(تسللي: 377)