شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الرابع: أنه قال في آخره: فهؤلاء لعبدي، وهذه صيغة جمع، إنما يشار به إلى ثلاثة آيات، ولو لم تكن ﴿أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ رأس آية لقال: «فهاتان» والإشارة إنما هي إلى [الآي] دون الكلمات والحروف، كما قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل.
وأيضًا: حديث [أبي بن كعب] وحديث أبي سعيد بن المعلى وحديث ابن جابر، ولأنها لو كانت من الفاتحة
وأيضًا: حديث [أبي بن كعب] وحديث أبي سعيد بن المعلى وحديث ابن جابر، ولأنها لو كانت من الفاتحة
129