شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
أحدهما: أنه يكون جهر بها أحيانًا؛ ليعلمهم أنه يقرأها، كما ذكرنا عن أصحابه، ويؤيد هذا أن الجهر بها مروي من طريق أبي هريرة ﵁، وهو الراوي لحديث: «قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي» مع أن المحفوظ غيره، تبيين أصل قراءتها.
الثاني: أن يكون جهر بها أحيانًا، كما في حديث أبي قتادة: كان يجهر بالآية أحيانًا؛ لأن الجهر بها جائز في الجملة، ولا بأس به في الأحيان، وإنما المكروه المداومة عليها.
الثاني: أن يكون جهر بها أحيانًا، كما في حديث أبي قتادة: كان يجهر بالآية أحيانًا؛ لأن الجهر بها جائز في الجملة، ولا بأس به في الأحيان، وإنما المكروه المداومة عليها.
118