شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
ﷺ وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله ﷺ، كبِّر أبو بكر فيسمعنا. رواهما مسلم والنسائي.
وينبغي أن يبين التكبير ويجزمه، ولا يطوله، ولا يمد في غير موضع المد، قال أبو عبد الله: ربما طوّل الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه، والذي يكبر معه ربما جزم التكبير، ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام فقد صار هذا مكبرًا قبل الإمام، ومن كبر قبل الإمام فليست له صلاة؛ لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام وكبر قبل الإمام فلا صلاة له.
قال بعض أصحابنا إنْ مد في غير موضع المد، مثل أن يمد بعض الهمزة من اسم الله، فتصير همزة استفهام، أو يزيد ألفًا بعد الباء من أكبر، فتصير جمع كبر: وهو الطبل فارسي معرب الحرة؛ لأن المعنى يتغير به.
وينبغي أن يبين التكبير ويجزمه، ولا يطوله، ولا يمد في غير موضع المد، قال أبو عبد الله: ربما طوّل الإمام في التكبير إذا لم يكن له فقه، والذي يكبر معه ربما جزم التكبير، ففرغ من التكبير قبل أن يفرغ الإمام فقد صار هذا مكبرًا قبل الإمام، ومن كبر قبل الإمام فليست له صلاة؛ لأنه دخل في الصلاة قبل الإمام وكبر قبل الإمام فلا صلاة له.
قال بعض أصحابنا إنْ مد في غير موضع المد، مثل أن يمد بعض الهمزة من اسم الله، فتصير همزة استفهام، أو يزيد ألفًا بعد الباء من أكبر، فتصير جمع كبر: وهو الطبل فارسي معرب الحرة؛ لأن المعنى يتغير به.
30