شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الفصل الثاني
أن المأموم لا تجب عليه القراءة، لا في صلاة السر ولا في الجهر، من غير اختلاف في المذهب، حتى كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك يقول: ما سمعت أحدًا في الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقرآن لا تجزي صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، وقال: هذا النبي ﷺ وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا سفيان في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهنا الليث في أهل مصر، ما قالوا: الرجل [إذا] صلى خلف إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة.
أما إذا جهر الإمام فالأدلة عليه كثيرة.
وأما إذا خافت فيدل عليه وجوه:
أحدها: ما روى موسى بن أبي عائشة قال: سألت عبد الله بن شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصر، فقال:
أن المأموم لا تجب عليه القراءة، لا في صلاة السر ولا في الجهر، من غير اختلاف في المذهب، حتى كان الإمام أحمد بعد الخلاف في ذلك يقول: ما سمعت أحدًا في الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقرآن لا تجزي صلاة من خلفه إذا لم يقرأ، وقال: هذا النبي ﷺ وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا سفيان في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهنا الليث في أهل مصر، ما قالوا: الرجل [إذا] صلى خلف إمامه ولم يقرأ هو صلاته باطلة.
أما إذا جهر الإمام فالأدلة عليه كثيرة.
وأما إذا خافت فيدل عليه وجوه:
أحدها: ما روى موسى بن أبي عائشة قال: سألت عبد الله بن شداد بن الهاد عن القراءة خلف الإمام في الظهر والعصر، فقال:
142