شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
فصل
ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لما روي عن الحجاج بن فروخ الواسطي عن العوام ابن حوشبٍ عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁، قال «كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة، نهض رسول الله ﷺ» رواه حرب، وأبو يعلى الموصلي وأبو حفص العكبري وغيرهم، وهو محفوظ عن الحجاج، وقد قيل:
ويستحب أن يقوم الإمام والمأموم إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة؛ لما روي عن الحجاج بن فروخ الواسطي عن العوام ابن حوشبٍ عن عبد الله بن أبي أوفى ﵁، قال «كان بلال إذا قال قد قامت الصلاة، نهض رسول الله ﷺ» رواه حرب، وأبو يعلى الموصلي وأبو حفص العكبري وغيرهم، وهو محفوظ عن الحجاج، وقد قيل:
31