شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شحمة الأذن، جاوزت الأصابع الفروع، وهذا مستند المنصوص، ولذلك تأول القاضي وغيره أحاديث الأذنين: على أن رؤوس الأصابع تبلغ فروع الأذنين، وأن أحاديث المنكبين على المنكب نفسه، كما جاء مفسرًا في حديث وائل بن حجر، وحمل رواية من روى: إبهاميه، على المقاربة؛ لأن في حديث مالك بن الحويرث: «كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ» رواه أحمد. ولا يخرج عن هذا إلا بعض الروايات التي فيها: جاوز أذنيه، وهي قليلة.
56