شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
فصل
إذا نسي الاستفتاح في موضعه، لم يأت به في الركعة الثانية؛ لفوات محله، هذا عامة قول أصحابنا، وذكر الآمدي أنه [إن] قلنا بوجوبه، كما اختاره ابن بطة، فإنه يأتي به في الثانية: وإن قلنا: لا يجب، فهل يأتي به في الثانية؟ على اختلاف في المذهب، وظاهر المذهب أنه لا يأتي به.
والصواب: طريقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتاح؛ لأنه ذكر مشروع في موضعٍ، وقد فات محله، فلا يأتي به، كالتسبيح في الركوع والسجود، وقراءة السورة إذا نسيها في الأوليين. وإن ترك الاستعاذة في الركعة الأولى، أتى بها في الثانية، ولا يأتي بها في أثناء القراءة؛ لفوات محلها، كذا ذكر.
إذا نسي الاستفتاح في موضعه، لم يأت به في الركعة الثانية؛ لفوات محله، هذا عامة قول أصحابنا، وذكر الآمدي أنه [إن] قلنا بوجوبه، كما اختاره ابن بطة، فإنه يأتي به في الثانية: وإن قلنا: لا يجب، فهل يأتي به في الثانية؟ على اختلاف في المذهب، وظاهر المذهب أنه لا يأتي به.
والصواب: طريقة أصحابنا أنه لا يأتي بالاستفتاح؛ لأنه ذكر مشروع في موضعٍ، وقد فات محله، فلا يأتي به، كالتسبيح في الركوع والسجود، وقراءة السورة إذا نسيها في الأوليين. وإن ترك الاستعاذة في الركعة الأولى، أتى بها في الثانية، ولا يأتي بها في أثناء القراءة؛ لفوات محلها، كذا ذكر.
97