شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
القراءة معه، ولأنه إذا قرأ مع جهر الإمام نازع الإمام القراءة وخالجه إياها، وربما منع من يليه من كمال الاستماع والإصغاءِ، وفاته هو الاستماع والإنصات، ولم يكد يفقه ما يقرأه من أجل إسراعه بالقراءةِ، واشتغاله بقراءةِ الإمام، ومثل هذا لا يكون مشروعًا إلى التحريم أقرب منه إلى الاستحباب أو الإيجاب، ولأن القراءة في حال الجهر منهي عنها، والاستماع واجب فكيف يترك ذلك لقراءة الفاتحة وهي مستحبة للمأموم؟ ولأن حقيقة
147