شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
محافظة من يعتقد وجوبه، وكما قال بعضهم: «صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر» يعني: من اعتقد أن ركعتين لا تجزيانه، وهذا كثير في أمورهم، ومن أمر بها فلعله لما رأى من رغبة بعض الناس عن القراءةِ بالكلية، كما [يؤمر] الناس بالسنن المستحبة.
وأيضًا: فلو كانت القراءة على المأموم واجبة، لأنكر من فعلها على من يتركها، كما أنكر من تركها على من فعلها، والمأثور عنهم مجرد الفعل لا الإنكار على التارك.
الرابع: أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة، كما قال النبي ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ» وكما
وأيضًا: فلو كانت القراءة على المأموم واجبة، لأنكر من فعلها على من يتركها، كما أنكر من تركها على من فعلها، والمأثور عنهم مجرد الفعل لا الإنكار على التارك.
الرابع: أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعًا فقد أدرك الركعة، كما قال النبي ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ» وكما
162