شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ» وقوله: «وَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَأَكُمُ» وغير ذلك من الأحاديث، حتى يخبر عن الإمام بالقارئ في قوله: «إِذَا أمَّنَ الْقَارِئُ فَأَمِّنُوا» فلولا أن قراءته يتعدى حكمها إلى المأمومين لم تكن لإمامة القارئ مزية، إذا كان واحد من الإمام والمأموم إنما يقرأ لنفسه خاصة.
السابع: أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجب في حال جهر الإمام، فكذلك في حال إخفائه؛ لأن الأذكار الواجبة على المأموم من التكبيرات لا تسقط بجهر الإمام.
السابع: أن الأدلة الواضحة قد قامت على أنها لا تجب في حال جهر الإمام، فكذلك في حال إخفائه؛ لأن الأذكار الواجبة على المأموم من التكبيرات لا تسقط بجهر الإمام.
165