اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
ومنهم من قال: «في الصلاة والخطبة».
قال أبو داود: قيل للإمام أحمد: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب [يعني] خلف الإمام مخصوص من قوله: ﴿إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنْصِتُواْ﴾ فقال: عمن يقول هذا أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة، وقال في رواية المروذي في هذه الآية: هي في الصلاة والخطبة. وهذا لأن القراءة في الصلاة والخطبة إنما شرعت لأجل استماع الناس، فلو لم يكن ذلك واجبًا لبطل معنى الاقتداء في الصلاة والخطبة.
والإنصات: السكوت على وجه الإصغاء إلى الشيء، ويقال: الاستماع. والإنصات: الإصغاء إلى الكلام، والإقبال عليه، فقد أمر باستماع القرآن وبالسكوت إذا كان الإمام يقرأ، وفي الإشتغال بالقراءة ترك لهذين الواجبين، والفاتحة وغيرها في ذلك سواء.
وعن أبي موسى الأشعري ﵁ قال: إن نبي الله خطبنا، فعلمنا سنتنا، وبين لنا صلاتنا، فقال: «لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا». رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
171
المجلد
العرض
73%
الصفحة
171
(تسللي: 152)