شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
القيام إلى الصلاة، وقد جاء مفسرًا أنه يفعل ذلك بعد الإقامة، فروى البخاري عن أنس ﵁ قال: أقيمت الصلاة، فأقبل النبي ﷺ علينا بوجهه، فقال: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ». وفي روايةٍ [عن] رسول الله ﷺ: بعد أن أقيمت الصلاة قبل أن يكبر أقبل بوجهه على أصحابه. وقال إسحاق بن راهوية: [سن] رسول الله ﷺ أن يكبر بعد فراغ المؤذن من الإقامة كلها، قال: [وأخذ بذلك بعده عمر بن الخطاب ﵁]، وقد روي أبو موسى عن النبي ﷺ قال: «إذا أقمتم الصلاة فليؤمكم أحدكم»، «إذَا قَرَأَ
34