شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
علم أنه لم يكن له سكتة بقدر هذه، ولو كانت سكتة بعد الفاتحة بقدرها لكانت أكثر من هذه.
ولأن هذه المذاهب كلها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم، وهو ضعيف، ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك، كما قد نص عليه أحمد: أن من الأئمة من يسكت، ومنهم من لا يسكت، ولَمِ يعبْ على من يسكت، ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروهًا لكره ترك السكوت.
ولأن هذه المذاهب كلها من فروع توكيد قراءة الفاتحة على المأموم، وهو ضعيف، ولأن الإمام لو ترك هذه السكتات لم يكره له ذلك، كما قد نص عليه أحمد: أن من الأئمة من يسكت، ومنهم من لا يسكت، ولَمِ يعبْ على من يسكت، ولو كان تفويت المأموم القراءة مكروهًا لكره ترك السكوت.
185