شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِمَّا لاَ يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيد بِذَلِكَ أنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولَى» وهو حديث متفق عليه.
ولأنه إذا أطال الأولى أدرك الناس الركعة الأولى، ولأن النفوس أنشط في أول الصلاة، ولذلك كان النبي ﷺ يطيل الركعات الأُوَلَ من قيام الليل على الأواخر، ولذلك أطيل الركعتان الأوليان من الصلاة على الأخريين، وأطيلت الصلوات الأولى، فالأولى على التي بعدها.
ولأنه إذا أطال الأولى أدرك الناس الركعة الأولى، ولأن النفوس أنشط في أول الصلاة، ولذلك كان النبي ﷺ يطيل الركعات الأُوَلَ من قيام الليل على الأواخر، ولذلك أطيل الركعتان الأوليان من الصلاة على الأخريين، وأطيلت الصلوات الأولى، فالأولى على التي بعدها.
201