شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ» وهذا اختيار أكثر أصحابنا.
والرواية الثانية: هو إلى فروع الأذنين أفضل. اختاره الخلال وقال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله ﵀ في فتياه وفعله، أن أحب إليه فروع أذنيه، وإن رفع إلى منكبيه فهو جائز؛ لما روى مالك بن الحويرث أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ» رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية: «يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ» رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن (وائل بن حجر) «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ حِيَالَ أُذُنَيْهِ» وروى ذلك أيضًا من حديث البراء بن
والرواية الثانية: هو إلى فروع الأذنين أفضل. اختاره الخلال وقال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله ﵀ في فتياه وفعله، أن أحب إليه فروع أذنيه، وإن رفع إلى منكبيه فهو جائز؛ لما روى مالك بن الحويرث أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ» رواه أحمد ومسلم والنسائي. وفي رواية: «يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ» رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن (وائل بن حجر) «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ حِيَالَ أُذُنَيْهِ» وروى ذلك أيضًا من حديث البراء بن
50