اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - صفة الصلاة - تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي
الحارث: اذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلًا استفتح ببعض ما روي من الاستفتاح كان حسنًا.
فقد نص على جواز الجميع واستحسانه، مع تفضيل استفتاح عمر، وقد قال أيضًا: اذهب في الصلاة إلى افتتاح عمر، قيل له: فهذه الأحاديث التي جاءت عن النبي ﷺ؟ قال: ترى أن افتتاح النبي ﷺ التي جاءت عنه أنه في التطوع إلا حديث عائشة، وقال في رواية أبي القاسم: ما يروى من تلك الأحاديث إنما هي عندي في صلاة التطوع.
قال القاضي: فإذا ثبت أنها كانت في نوافل الليل لم يستحب فعلها في صلاة الفرض؛ لأنها لو كانت مستحبة فيها لَخَصَّ بها النفل دون الفرض، وهذا كالدعاء في الركوع والسجود، فلم يكره في الفرض دون النفل، على إحدى الروايتين، وكالقنوت فإنه مشروع في النفل دون الفرض، والصحيح الصريح هو الرواية الأولى، وأن ذلك جميعه حسن في الفرض أيضًا، لأن حديث أبي هريرة صريح أنه كان في الفريضة، وحديث [علي] قد روي فيه أنه كان في الفريضة، وحديث جبير قد روى ابن أبي
94
المجلد
العرض
36%
الصفحة
94
(تسللي: 75)