بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
٤ - قال ابن قدامة ﵀ في المغني: "على المستأجر نقل الزرع وتفريغ الأرض، وإن اتفقا على تركه بعوض أو غيره، جاز. وهذا مذهب الشافعي، بناء على قوله في الغاصب (^١) " (^٢).
النوع السابع: البناء على مطلق الخلاف:
في كتب الفقهاء إيراد الخلاف مبنيًّا على خلاف آخر، وهذه الصيغة في كتب الفقهاء كثيرة جدًّا؛ فيقولون: (والخلاف في هذه المسألة .. مبني على الخلاف في مسألة أخرى) (^٣)، وقد يذكر ذلك البناء باعتبار الخلاف في المذهب الواحد، ومن أمثلته عند الحنابلة:
١ - قول بعض الفقهاء عن العمرة: "وواجبها الحلاق في إحدى الروايتين، بناء على الخلاف في الحج" (^٤).
٢ - قول ابن قدامة ﵀: "وإن باشرها دون الفرج، أو قبلها، أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟ يحتمل وجهين، بناء على الخلاف في حصول الرجعة به" (^٥).
٣ - قول ابن قدامة ﵀ - أيضًا - عن إجارة العقار: "ولا بد من مشاهدته وتحديده، فإنه لا يصير معلومًا إلا بذلك .. "، ثم قال عن جواز ضبطه بالصفة؛ وأن: "له خيار الرؤية، كقولهم في البيع، ويتخرج لنا مثل ذلك، بناء على البيع، والخلاف هاهنا مبني على: الخلاف في البيع" (^٦).
٤ - ما أورده ابن قدامة ﵀ -كذلك - في الرد على من قال: إن الاستبراء يحصل بطهر واحد، أو بعض حيضة؛ فقال: "وبناؤهم قولهم هذا على قولهم: إن القروء الأطهار: بناء للخلاف على الخلاف، وليس ذلك بحجة، ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه .. " (^٧).
_________
(^١) الغصب أخذ الشيء ظلمًا. واصطلاحًا: هو الاستيلاء على حق الغير. ينظر: العين (٤/ ٣٧٤)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٣٣٠).
(^٢) ينظر: المغني (٥/ ٣٦١).
(^٣) المغني (٥/ ٣٣٣)، و(٨/ ٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٦١)، و(٦/ ٣٧)، و(٧/ ٤٦٠)، و(٨/ ٥٦٦)، الفروع (٨/ ٣٦)، تصحيح الفروع (١/ ١١٦)، و(٨/ ١٥٦، ٢٧٦)، شرح الزركشي (٦/ ٥١٠)، المبدع (٤/ ٤٢٠)، و(٥/ ٤١٨)، و(٦/ ٧٥)، الإنصاف (١/ ٣٩، ٤٠، ٩٠، ١٨٧، ٣٩٧)، و(٣/ ٤١)، و(٤/ ٧٠، ٣٦٦)، و(٦/ ٢٧، ٣٣، ٤٢٨)، و(٧/ ٦٩، ١٩٧، ١٩٨) ..، مطالب أولي النهى (١/ ٢٧٨).
(^٤) المبدع (٣/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(^٥) المغني (٥/ ٩٣)، الشرح الكبير (٥/ ٢١٩).
(^٦) المغني (٥/ ٣٣٣).
(^٧) المغني (٨/ ١٤١)، الشرح الكبير (٩/ ١٨٩).
النوع السابع: البناء على مطلق الخلاف:
في كتب الفقهاء إيراد الخلاف مبنيًّا على خلاف آخر، وهذه الصيغة في كتب الفقهاء كثيرة جدًّا؛ فيقولون: (والخلاف في هذه المسألة .. مبني على الخلاف في مسألة أخرى) (^٣)، وقد يذكر ذلك البناء باعتبار الخلاف في المذهب الواحد، ومن أمثلته عند الحنابلة:
١ - قول بعض الفقهاء عن العمرة: "وواجبها الحلاق في إحدى الروايتين، بناء على الخلاف في الحج" (^٤).
٢ - قول ابن قدامة ﵀: "وإن باشرها دون الفرج، أو قبلها، أو فعل بها ما يحرم على غير الزوج، فهل تنفسخ الوكالة في الطلاق؟ يحتمل وجهين، بناء على الخلاف في حصول الرجعة به" (^٥).
٣ - قول ابن قدامة ﵀ - أيضًا - عن إجارة العقار: "ولا بد من مشاهدته وتحديده، فإنه لا يصير معلومًا إلا بذلك .. "، ثم قال عن جواز ضبطه بالصفة؛ وأن: "له خيار الرؤية، كقولهم في البيع، ويتخرج لنا مثل ذلك، بناء على البيع، والخلاف هاهنا مبني على: الخلاف في البيع" (^٦).
٤ - ما أورده ابن قدامة ﵀ -كذلك - في الرد على من قال: إن الاستبراء يحصل بطهر واحد، أو بعض حيضة؛ فقال: "وبناؤهم قولهم هذا على قولهم: إن القروء الأطهار: بناء للخلاف على الخلاف، وليس ذلك بحجة، ثم لم يمكنهم بناء هذا على ذاك حتى خالفوه .. " (^٧).
_________
(^١) الغصب أخذ الشيء ظلمًا. واصطلاحًا: هو الاستيلاء على حق الغير. ينظر: العين (٤/ ٣٧٤)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص ٣٣٠).
(^٢) ينظر: المغني (٥/ ٣٦١).
(^٣) المغني (٥/ ٣٣٣)، و(٨/ ٥)، الشرح الكبير (٥/ ٢٦١)، و(٦/ ٣٧)، و(٧/ ٤٦٠)، و(٨/ ٥٦٦)، الفروع (٨/ ٣٦)، تصحيح الفروع (١/ ١١٦)، و(٨/ ١٥٦، ٢٧٦)، شرح الزركشي (٦/ ٥١٠)، المبدع (٤/ ٤٢٠)، و(٥/ ٤١٨)، و(٦/ ٧٥)، الإنصاف (١/ ٣٩، ٤٠، ٩٠، ١٨٧، ٣٩٧)، و(٣/ ٤١)، و(٤/ ٧٠، ٣٦٦)، و(٦/ ٢٧، ٣٣، ٤٢٨)، و(٧/ ٦٩، ١٩٧، ١٩٨) ..، مطالب أولي النهى (١/ ٢٧٨).
(^٤) المبدع (٣/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(^٥) المغني (٥/ ٩٣)، الشرح الكبير (٥/ ٢١٩).
(^٦) المغني (٥/ ٣٣٣).
(^٧) المغني (٨/ ١٤١)، الشرح الكبير (٩/ ١٨٩).
111