اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الرابع: الكلام في البناء.
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء لم يكن بلفظ صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسائل: ربط البهوتي ﵀ بين المسائل المبني عليها والمبنية بالعلة المتماثلة التي من أجلها أتحد الحكم فيها بعدم اشتراط الإذن في كلٍّ من: (تسمية المهر، واقتران التسمية بالعقد، والإشهاد على إذن البكر) بجامع أنها ليست من أركان النكاح، ولا مقصودة منه.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما نقلها عن شيخ الاسلام ابن تيمية: "يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به، ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح" (^١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- واو العطف: (ولا يشترط) (^٢).
- فاء التعليل: (فتقدم الخطبة والإهداء) (^٣).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام أساليب اللغة العربية في هذا البناء باستخدام حرف العطف الواو وفاء التعليل، ومن المعلوم أن العطف في اللغة يجوز فيه عطف فعل على فعل، ويأخذ حكمه (^٤)، وأن التعليل بفاء العطف لتوضيح السبب الذي من أجله اتحد الحكم في كلا الفرعين، وهو "لأنه ليس ركنًا في النكاح، ولا مقصودًا منه" (^٥).
قول الأصوليين في واو العطف وفاء التعليل:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وفاء التعليل (^٦)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
_________
(^١) المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/ ١٤٨).
(^٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٤٧)، الإنصاف (٨/ ٦٤)، الإقناع (٣/ ١٧١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٧).
(^٣) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(^٤) قال القرافي: واعلم أن حروف العطف عشرة: الواو، والفاء، وثم، وحتى، … وهي يتأتى فيها خلاف العلماء لأنها تجمع بين الشيئين معًا في الحكم. شرح تنقيح الفصول (ص: ٢٥٣)
(^٥) كشاف القناع (٥/ ٤٧).
(^٦) ينظر: ص ٢١٦، ص ٤٠٧.
452
المجلد
العرض
50%
الصفحة
452
(تسللي: 448)