اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم لو تزوجت الحرة رجلًا تظن أنه حر فبان عبدًا.
اتفق فقهاء الحنابلة أن المرأة لو اشترطت أن يكون زوجها حرًّا فبانت عبدًا فلها الخيار. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والحجاوي، وابن تيمية، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: أنها شرطت أن يكون حرًّا فبان عبدًا، فهذا فيه غش وتدليس على الزوجة؛ فهي بالخيار، وأن أثر الرق يتعدى لأبنائها.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من الأثر والمعقول:
أولًا: من الأثر:
عن عائشة: «أن بريرة أعتقت، وكان زوجها عبدًا، فخيرها رسول الله ﷺ ولو كان حرًّا لم يخيرها» (^٢).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الأثر أن المرأة الحرة والعتيقة لها الخيار في حال رغبت بذلك إن كان زوجها عبدًا، وهذا ما دل عليه فعل النبي ﵇ مع بريرة.
ثانيًا: من المعقول:
• أن لها الفسخ لعدم الكفاءة بين الزوجين (^٣).
• أن رق العبد يؤثر في رق ولده، فكان لها الخيار كما لو كان كافرًا (^٤).
• أنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر فثبت فيه الخيار (^٥).
• لا تملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين (^٦).
_________
(^١) ينظر: المغني (٧/ ٧٣)، المحرر في الفقه (٢/ ٢٤)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٧)، الإقناع (٣/ ١٩٥)، دليل الطالب لنيل المطالب (ص: ٢٤٠)، منار السبيل (٢/ ١٧٧)، وبل الغمامة (٦/ ١٨٢).
(^٢) اخرجه مسلم في "صحيحه" (٤/ ٢١٤) برقم: (١٥٠٤) (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق).
(^٣) وبل الغمامة (٦/ ١٨٢).
(^٤) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٥٥١).
(^٥) كشاف القناع (٥/ ٩٩).
(^٦) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٤).
685
المجلد
العرض
76%
الصفحة
685
(تسللي: 681)