بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثالث: الكلام في البناء
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي ﵀ بين المبني عليها والمسائل المبنية بالعلة المتماثلة من وجه واحد: أن عقد النكاح والطلاق يقع صحيحًا مع الشرط الفاسد، وهو ما ظهر لي من خلال دراسة المسألة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي والحجاوي -رحمهما الله-، وإنما ذكرها ابن مفلح في قوله: "يصح ويثبت الخيار، وإن طلق بشرط خيار وقع" (^١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- واو العطف: (وإن طلق بشرط خيار وقع) (^٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.
قول الأصوليين في العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (^٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (^٤)، لأنه القول المعتمد في المذهب، قال المرداوي: "يصح، وهو المذهب. صححه في التصحيح والنظم، وجزم به في الوجيز، وغيره" (^٥).
_________
(^١) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦).
(^٢) الإقناع (٣/ ١٩٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦).
(^٣) ينظر: ص ٢١٦.
(^٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣)، غاية المنتهى (٢/ ١٩٥)، منتهى الإرادات (٤/ ١٠٣).
(^٥) الإنصاف (٨/ ١٦٦).
نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.
الجامع بين المسألتين: ربط البهوتي ﵀ بين المبني عليها والمسائل المبنية بالعلة المتماثلة من وجه واحد: أن عقد النكاح والطلاق يقع صحيحًا مع الشرط الفاسد، وهو ما ظهر لي من خلال دراسة المسألة.
من صرح بالبناء من الحنابلة: هذه المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي والحجاوي -رحمهما الله-، وإنما ذكرها ابن مفلح في قوله: "يصح ويثبت الخيار، وإن طلق بشرط خيار وقع" (^١).
صيغة ورود البناء عند فقهاء الحنابلة:
غير الصريحة:
- واو العطف: (وإن طلق بشرط خيار وقع) (^٢).
منهج البهوتي في البناء: استخدم البهوتي ﵀ البناء غير الصريح باستخدام كاف التشبيه، وربط بين المسائل بعلة مشتركة، كان لها تأثير في ترتيب الحكم في كلٍّ منها.
قول الأصوليين في العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (^٣)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (^٤)، لأنه القول المعتمد في المذهب، قال المرداوي: "يصح، وهو المذهب. صححه في التصحيح والنظم، وجزم به في الوجيز، وغيره" (^٥).
_________
(^١) المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦).
(^٢) الإقناع (٣/ ١٩٣)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥٦).
(^٣) ينظر: ص ٢١٦.
(^٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٩٣)، غاية المنتهى (٢/ ١٩٥)، منتهى الإرادات (٤/ ١٠٣).
(^٥) الإنصاف (٨/ ١٦٦).
665