بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ميراث المرأة من الزوجين اللذين لم تعرف الأسبق منهم
اتفق فقهاء الحنابلة أن المرأة لها ميراثها من الزوج الذي يظهر لها بالقرعة إذا لم تقر لواحد منهما بالسبق. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والحجاوي، والبهوتي (^١).
سبب الاتفاق: أنها بالقرعة أصبحت زوجة له فتجب لها كامل الحقوق من الميراث والسكن والنفقة وغيره.
الأدلة:
استدلوا على ذلك المعقول:
• أن من خرجت له القرعة فهي زوجته بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها وورثته، لكن لا يطأ حتى يجدد العقد لحل الوطء فقط، هذا قياس المذهب (^٢).
• أن القرعة جعلت في الشرع حكمًا للتمييز (^٣).
• أن القرعة تزيل الإبهام، وقد دخلت في السفر بإحدى نسائه، والبداءة بالمبيت عند إحداهن (^٤).
• أن القرعة قد دخلت في استدامة النكاح، كما إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها، أو بعينها ثم أنسيها على المشهور، فكذلك في ابتدائه (^٥).
• إن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرًا، كالشهادة والنكول (^٦).
روي ذلك عن الإمام أحمد، قال: لا تستعمل القرعة في الطلاق، إنما تستعمل في معرفة الميراث، سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه، ولا يعلم أيتهن طلق، قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات بعدها؟ قال: أقول بالقرعة، وذلك لأنه تصير القرعة على المال (^٧).
_________
(^١) ينظر: المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٨)، الإنصاف (٨/ ٩٥)، الإقناع (٣/ ١٧٦)، كشاف القناع (٥/ ٦١).
(^٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٣).
(^٣) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩).
(^٤) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١٠٨).
(^٥) شرح الزركشي (٥/ ١٠٨).
(^٦) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩)
(^٧) الكافي (٣/ ١٤٤).
اتفق فقهاء الحنابلة أن المرأة لها ميراثها من الزوج الذي يظهر لها بالقرعة إذا لم تقر لواحد منهما بالسبق. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والمرداوي، والحجاوي، والبهوتي (^١).
سبب الاتفاق: أنها بالقرعة أصبحت زوجة له فتجب لها كامل الحقوق من الميراث والسكن والنفقة وغيره.
الأدلة:
استدلوا على ذلك المعقول:
• أن من خرجت له القرعة فهي زوجته بحيث يجب عليه نفقتها وسكناها وورثته، لكن لا يطأ حتى يجدد العقد لحل الوطء فقط، هذا قياس المذهب (^٢).
• أن القرعة جعلت في الشرع حكمًا للتمييز (^٣).
• أن القرعة تزيل الإبهام، وقد دخلت في السفر بإحدى نسائه، والبداءة بالمبيت عند إحداهن (^٤).
• أن القرعة قد دخلت في استدامة النكاح، كما إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها، أو بعينها ثم أنسيها على المشهور، فكذلك في ابتدائه (^٥).
• إن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرًا، كالشهادة والنكول (^٦).
روي ذلك عن الإمام أحمد، قال: لا تستعمل القرعة في الطلاق، إنما تستعمل في معرفة الميراث، سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه، ولا يعلم أيتهن طلق، قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة. قلت: أرأيت إن مات بعدها؟ قال: أقول بالقرعة، وذلك لأنه تصير القرعة على المال (^٧).
_________
(^١) ينظر: المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤٨)، الإنصاف (٨/ ٩٥)، الإقناع (٣/ ١٧٦)، كشاف القناع (٥/ ٦١).
(^٢) الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٥٣).
(^٣) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩).
(^٤) ينظر: شرح الزركشي (٥/ ١٠٨).
(^٥) شرح الزركشي (٥/ ١٠٨).
(^٦) شرح الزركشي (٥/ ١٠٩)
(^٧) الكافي (٣/ ١٤٤).
589