بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
شرح المنتهى (^١)، والمبدع؛ فتعويلي في الغالب عليهما" (^٢).
المطلب الرابع: مكانته.
أولًا: يدل على مكانة (كشاف القناع) مكانة أصله (الإقناع)، وما تميز به.
ثانيًا: إشادة عدد من العلماء بكتاب (كشاف القناع)، وثناؤهم عليه لما تميز به .. ومما قيل فيه: "فإن محقق المذهب وناصره الشيخ/ منصور البهوتي انفرد بشرحه الماتع النافع (كشاف القناع في شرح الإقناع) للحجاوي" (^٣).
ثالثًا: من مكانة الكشاف أنه كتاب معتمد في الأحكام القضائية في المملكة (^٤)؛ لأن مصدر القضاء فيها كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، والإجماع، والقياس، فإذا كان في حكم القضية خلاف بين علماء المسلمين أخذ القاضي بالراجح من مذهب الإمام أحمد ﵀ مما يؤيده الدليل، وهو يتمثل فيما يذكره العلامة الشيخ منصور البهوتي ﵀ في كتابه (كشاف القناع عن متن الإقناع)، و(شرح منتهى الإرادات) (^٥).
رابعًا: مما يظهر مكانة الكشاف وعناية مصنفه به كثرة ما صرّح به هو من الإحالة عليه في شرحه للمنتهى، كما في قوله:
١ - "كما أوضحته في شرح الإقناع" (^٦).
_________
(^١) إذا قال الشيخ منصور البهوتي ﵀: [شرح المنتهى] فيريد به: (معونة أولي النهى: شرح منتهى الإرادات) للشيخ/ محمد تقي الدين بن أحمد شهاب الدين بن النجار الفتوحي ﵀ المتوفى سنة (٩٧٢ هـ)، حيث شرح الفتوحي كتابه: (منتهى الإرادات)، ويطلق على هذا الشرح اسم: (معونة أولي النهى)، وغالب استمداده من الفروع لابن مفلح ﵀ وحقق منه في الجامعة الإسلامية بالمدينة: كتاب الطهارة، وبعض كتاب الصلاة - وطبع، ثم طبعه الشيخ/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش بإخراجه عام ١٤١٦ هـ، قال المصنف البهوتي ﵀ في أول كشاف القناع (١/ ٢): "مما من الله تعالى بالوقوف عليه كما ستراه خصوصًا: شرح المنتهى، والمبدع، فتعويلي في الغالب عليهما"، ونقل عنه كثيرًا، وصرح به - أيضًا - في الكشاف (١٥/ ٩٩). وينظر: المدخل، لابن بدران (ص: ٤٤٠)، المدخل المفصل (١/ ٢١٢) و(٢/ ٧٨٠)، ونقل عنه كثيرًا في الكشاف، وفي الروض المربع.
(^٢) كشاف القناع (١/ ٢).
(^٣) ينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٧١، ٧٩٦)، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص: ٢١٤).
(^٤) وقد قامت وزارة العدل بنشره - في الرياض في طبعة (١٤٢١ هـ)، بتحقيق لجنة متخصصة. وورد في مقدمة هذا التحقيق قرار الهيئة القضائية رقم (٣) في: (٧/ ١/ ١٣٤٧ هـ)، وفيه: (٣ - يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب الآتية: أ- شرح المنتهى ب- شرح الإقناع - فما اتفقا عليه، أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلفا فيه فالعمل بما في المنتهى). وينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٦٦، ٧٧٨، ٧٨٦)، مجلة البحوث الإسلامية (٨/ ١٨٠).
(^٥) ينظر بحث: القضاء في الإسلام وأثر تطبيق السعودية له- في حفظ الحقوق، ومكافحة الجريمة- بقلم الشيخ/ عبد الله بن سليمان بن منيع، ضمن: مجلة البحوث الإسلامية (٨/ ١٨٠).
(^٦) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧) و(٢/ ٦٧٢) و(٣/ ٥٣١).
المطلب الرابع: مكانته.
أولًا: يدل على مكانة (كشاف القناع) مكانة أصله (الإقناع)، وما تميز به.
ثانيًا: إشادة عدد من العلماء بكتاب (كشاف القناع)، وثناؤهم عليه لما تميز به .. ومما قيل فيه: "فإن محقق المذهب وناصره الشيخ/ منصور البهوتي انفرد بشرحه الماتع النافع (كشاف القناع في شرح الإقناع) للحجاوي" (^٣).
ثالثًا: من مكانة الكشاف أنه كتاب معتمد في الأحكام القضائية في المملكة (^٤)؛ لأن مصدر القضاء فيها كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، والإجماع، والقياس، فإذا كان في حكم القضية خلاف بين علماء المسلمين أخذ القاضي بالراجح من مذهب الإمام أحمد ﵀ مما يؤيده الدليل، وهو يتمثل فيما يذكره العلامة الشيخ منصور البهوتي ﵀ في كتابه (كشاف القناع عن متن الإقناع)، و(شرح منتهى الإرادات) (^٥).
رابعًا: مما يظهر مكانة الكشاف وعناية مصنفه به كثرة ما صرّح به هو من الإحالة عليه في شرحه للمنتهى، كما في قوله:
١ - "كما أوضحته في شرح الإقناع" (^٦).
_________
(^١) إذا قال الشيخ منصور البهوتي ﵀: [شرح المنتهى] فيريد به: (معونة أولي النهى: شرح منتهى الإرادات) للشيخ/ محمد تقي الدين بن أحمد شهاب الدين بن النجار الفتوحي ﵀ المتوفى سنة (٩٧٢ هـ)، حيث شرح الفتوحي كتابه: (منتهى الإرادات)، ويطلق على هذا الشرح اسم: (معونة أولي النهى)، وغالب استمداده من الفروع لابن مفلح ﵀ وحقق منه في الجامعة الإسلامية بالمدينة: كتاب الطهارة، وبعض كتاب الصلاة - وطبع، ثم طبعه الشيخ/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش بإخراجه عام ١٤١٦ هـ، قال المصنف البهوتي ﵀ في أول كشاف القناع (١/ ٢): "مما من الله تعالى بالوقوف عليه كما ستراه خصوصًا: شرح المنتهى، والمبدع، فتعويلي في الغالب عليهما"، ونقل عنه كثيرًا، وصرح به - أيضًا - في الكشاف (١٥/ ٩٩). وينظر: المدخل، لابن بدران (ص: ٤٤٠)، المدخل المفصل (١/ ٢١٢) و(٢/ ٧٨٠)، ونقل عنه كثيرًا في الكشاف، وفي الروض المربع.
(^٢) كشاف القناع (١/ ٢).
(^٣) ينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٧١، ٧٩٦)، المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية (ص: ٢١٤).
(^٤) وقد قامت وزارة العدل بنشره - في الرياض في طبعة (١٤٢١ هـ)، بتحقيق لجنة متخصصة. وورد في مقدمة هذا التحقيق قرار الهيئة القضائية رقم (٣) في: (٧/ ١/ ١٣٤٧ هـ)، وفيه: (٣ - يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب الآتية: أ- شرح المنتهى ب- شرح الإقناع - فما اتفقا عليه، أو انفرد به أحدهما فهو المتبع، وما اختلفا فيه فالعمل بما في المنتهى). وينظر: المدخل المفصل (٢/ ٧٦٦، ٧٧٨، ٧٨٦)، مجلة البحوث الإسلامية (٨/ ١٨٠).
(^٥) ينظر بحث: القضاء في الإسلام وأثر تطبيق السعودية له- في حفظ الحقوق، ومكافحة الجريمة- بقلم الشيخ/ عبد الله بن سليمان بن منيع، ضمن: مجلة البحوث الإسلامية (٨/ ١٨٠).
(^٦) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧) و(٢/ ٦٧٢) و(٣/ ٥٣١).
137