اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المبحث السابع: نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه ولأمة جده؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح الابن لأمة أبيه
تمهيد:
إنَّ من عناية الفقهاء الاهتمام بدقائق المسائل، وما يتفرع عنها من فروع، وما ينبني عليها من أحكام، وفي هذا المبحث - بإذن الله- سنتطرق لفروع تتكلم عن نكاح الابن لأمة أبيه، ونكاح الحر لأمة أخيه وعمه وجده.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(وللابن نكاح أمة أبيه)؛ لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب (وكذلك سائر) أي: باقي (القرابات) فللحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده؛ لأنه ليس له التملك عليهم] (^١).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة أن للابن نكاح أمة أبيه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (^٢).
سبب الاتفاق: أن أمة الأب أجنبية عن الابن فيصح نكاحها.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي (^٣).
• أنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب (^٤).
_________
(^١) كشاف القناع (٥/ ٨٨).
(^٢) ينظر: المغني (٧/ ١٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠)، الإقناع (٣/ ١٨٩)، كشاف القناع (٥/ ٨٨).
(^٣) ينظر: المغني (٧/ ١٤٩)، الشرح الكبير (٧/ ٥٢٠).
(^٤) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٨٨)، حاشية الروض المربع (٦/ ٣٠٩).
631
المجلد
العرض
70%
الصفحة
631
(تسللي: 627)