بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ولاية الصغيرة والمجنونة في القصاص
اتفق فقهاء الحنابلة أن الصغيرة والمجنونة ليس عليهما ولاية في القصاص. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، والحجاوي، وأبو الفرج، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: أن الولاية (^٢) والاستيفاء لا تكونان في القصاص حتى يبلغ الصغير، ويفيق المجنون (^٣).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• إن كان صبيًّا أو مجنونًا، لم يجز استيفاؤه، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون (^٤).
• أن القصد التشفّي وترك الغيظ، ولا يحصُل ذلك باستيفاء الأب أو غيره، فليس لذلك ولاية (^٥).
_________
(^١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، المغني (١١/ ٥٧٦)، العدة شرح العمدة (ص ٥٣٣)، الشرح الكبير (٩/ ٣٩٣)، وبل الغمامة (٧/ ٣٠٧)، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (٣/ ٣٢٠).
(^٢) الولاية: تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى. ينظر: التعريفات (ص ٢٥٤).
(^٣) ينظر: الإنصاف (٢٥/ ١٤٣).
(^٤) الإنصاف (٢٥/ ١٤٣).
(^٥) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٣٣).
اتفق فقهاء الحنابلة أن الصغيرة والمجنونة ليس عليهما ولاية في القصاص. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والبهوتي، والحجاوي، وأبو الفرج، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: أن الولاية (^٢) والاستيفاء لا تكونان في القصاص حتى يبلغ الصغير، ويفيق المجنون (^٣).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• إن كان صبيًّا أو مجنونًا، لم يجز استيفاؤه، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي، ويعقل المجنون (^٤).
• أن القصد التشفّي وترك الغيظ، ولا يحصُل ذلك باستيفاء الأب أو غيره، فليس لذلك ولاية (^٥).
_________
(^١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١٠٤)، المغني (١١/ ٥٧٦)، العدة شرح العمدة (ص ٥٣٣)، الشرح الكبير (٩/ ٣٩٣)، وبل الغمامة (٧/ ٣٠٧)، الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات (٣/ ٣٢٠).
(^٢) الولاية: تنفيذ القول على الغير، شاء الغير أو أبى. ينظر: التعريفات (ص ٢٥٤).
(^٣) ينظر: الإنصاف (٢٥/ ١٤٣).
(^٤) الإنصاف (٢٥/ ١٤٣).
(^٥) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٥٣٣).
719