اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم ولد المكاتبة (^١) إذا غر بها.
اتفق فقهاء الحنابلة أن من غر بالمكاتبة فإن ولدها يفدى. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والمرداوي، وغيرهم (^٢).
سبب الاتفاق: أن الولد يتبع والده في الحرية، فيكون حرًّا مثله، ويفدى ما في أمه من الرق، فيتقوم النصف المتبقي من حريته؛ لأنه غر بها.
استدلوا على ذلك من المعقول:
استدلوا على ذلك بمثل ما استدلوا به في ولد أم الولد في القول الأول السابق (^٣).
_________
(^١) المكاتبة: هي بيع العبد نفسه بمال في ذمته بعوض مباح معلوم مؤجل. ينظر: الإنصاف (٧/ ٤٤٦)، رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ص: ١٨٩٧)، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص: ٣٤٨).
(^٢) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٧/ ٨٤)، الإقناع (٣/ ١٩٤)، كشاف القناع (٥/ ١٠٠)، العدة شرح العمدة (ص: ٣٩٧)، الإنصاف (٧/ ٥٠٣)، المغني (١٢/ ٢٤٤).
(^٣) ينظر: ص ٦٩٧.
699
المجلد
العرض
78%
الصفحة
699
(تسللي: 695)