اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٩٠].
وجه الاستدلال:
دلت الآية على نهيه ﷿ عن العدوان والظلم، وللعدوان صور عديدة: إما بالاعتداء على ما أباحه الله أو ما نهى الله عنه (^١).
ثانيًا: من السنة:
ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه (^٢)، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له» (^٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث على النهي عن بيع الشخص على بيع أخيه، والنهي يقتضي التحريم وحتى لو قبل لزومه؛ لأن فيه مضرة وإفسادًا في البيع.
ثالثًا: من المعقول:
• أن البيع الثاني في زمني خيار المجلس (^٤) وخيار الشرط (^٥) لا يصح حتى يترك الأول أو يأذن له (^٦).
• أن في البيع على بيع أخيه إضرار بالمسلم، والإفساد عليه، وكذلك إن اشترى على شراء أخيه (^٧) (^٨).
• إذا استقر الثمن بين البائع والمشتري وركنا إليه لا يصح أن يبيع لغيره (^٩).
أدلة القول الثاني: يجوز البيع على بيع أخيه قبل لزومه.
ويمكن أن يستدل عليه من السنة والمعقول:
أولًا: من السنة:
_________
(^١) ينظر: التفسير الوسيط (٢/ ٢١٩)، تفسير ابن أبي حاتم (١/ ٣٢٥).
(^٢) أما البيع على بيع أخيه، فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئًا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه، ونحو ذلك، وهذا حرام. يحرم أيضًا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن، ونحو هذا. شرح النووي على مسلم (١٠/ ١٥٨).
(^٣) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٣/ ٦٩) برقم: (٢١٣٩) (كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه)، ومسلم في "صحيحه" (٥/ ٣) برقم: (١٤١٢) (كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه).
(^٤) مثال زمن خيار المجلس: لو أننا كنا في مجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فقال أحد الحاضرين: أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع عليه، فهذا شراء على شرائه في زمن الخيار فيحرم. الشرح الممتع (٨/ ٢٠٣)
(^٥) مثال: لو كان في زمن خيار الشرط، بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفسه الخيار يومين، فجاء إنسان في اليوم الثاني، وقال: أنا أعطيك فيها أحد عشر فلا يحل. الشرح الممتع (٨/ ٢٠٣).
(^٦) ينظر: المستوعب (١/ ٥٩٣)، الإنصاف (٤/ ٣٣١).
(^٧) ومثال الشراء على شراء أخيه: وهو أن يجيء إلى البائع قبل لزوم العقد، فيدفع في المبيع أكثر من الثمن الذي اشتري به، فهو محرم أيضًا. المغني (٤/ ١٦١).
(^٨) المغني (٤/ ١٦١)، المحرر في الفقه (١/ ٢٨٢).
(^٩) اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح (٧/ ٧٩ - ٨٠)، طرح التثريب في شرح التقريب (٦/ ٧٠ - ٧١ - ٧٢).
338
المجلد
العرض
37%
الصفحة
338
(تسللي: 334)