اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
وجه الاستدلال:
أن الولي لا بدَّ له من كمال الحال، لأنه يتصرف في حق غيره، فالمجنون لا يصح منه التصرف لفقدان عقله، فإن رجع قبلت ولايته.
ثانيًا: من المعقول:
• أن من شروط الولي في النكاح العقل، فلا تَصِحُّ وِلايةُ مَن به جُنونٌ (^١).
• لا يعتبر المجنون من أهل الولاية (^٢).
• أن الولاية إنما ثبتت نظرًا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه، ومن لا عقل له لا يمكنه النظر، ولا يلي نفسه، فغيره أولى (^٣).
• لو أوجب الولي النكاح ثم جن قبل القبول يبطل العقد كموته (^٤)، بجامع أنَّ كلًا منهما لا يستطيع إكمال العقد الأول لفقدان عقله، والثاني لفقدان وجوده.
• أن الإيجاب قبل القبول غير لازم، فبطل بزوال العقل، كالعقود الجائزة تبطل بالموت والجنون (^٥)
_________
(^١) ينظر: العدة شرح العمدة (ص: ٣٩٢)، الكافي (٣/ ١٢).
(^٢) ينظر: العدة شرح العمدة (ص: ٣٩٢).
(^٣) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٤٢٤).
(^٤) الإنصاف (٨/ ٤٩)، الفروع (٥/ ١٢٣).
(^٥) شرح المنتهى (٩/ ٤٢).
397
المجلد
العرض
44%
الصفحة
397
(تسللي: 393)