بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
- (وخَرَّجَ) (^١).
- وكذلك (^٢).
منهج البهوتي في البناء: رتب البهوتي ﵀ في هذا البناء عدة أمور:
أولًا: نقل المسألة من الإقناع، ووضع عليها العلة كما ذكرها ابن قدامة -رحمهما الله- بقوله: "لأنه يسوغ فيها الاجتهاد" (^٣)، ثم قال في المسألة المبنية: "مما للاجتهاد فيه مساغ " (^٤)، وهذا يدل على الأمانة العلمية ودقته ﵀ في نقل المسألة وأسبابها.
ثانيًا: يلحظ على منهجه ﵀ أنَّه يحيل المسألة لموضعها الأصلي في كتابه، فيقول: "على ما يأتي تفصيله في القضاء" (^٥).
ثالثًا: توضيحه ﵀ لنقله بعض القواعد في الاجتهاد وطرقه بقوله: "مما للاجتهاد فيه مساغ، وليس فيه مخالفة قاطع"، فإنه بين ﵀ أن في هذه المسألة يسوغ الاجتهاد، لأنه ليس هناك مخالفة للنص، فإن خالف النص فنقول: لا اجتهاد مع النص، قد أجمع العلماء على أن الاجتهاد محله عند عدم النص وإذا خفيت النصوص، وصار الناس إلى الاستنباط، والقياس هذا محل الاجتهاد.
رابعًا: لو كان هناك نص في المسألة ينظر من حيث الصحة وعدمها، قال: "وهذا النص متأول، وفي صحته كلام، وقد عارضه ظواهر" (^٦).
خامسًا: إن حكم الحاكم الذي يجتهد فيه لا يجوز نقضه، وهذا يتضح من الموافقة للمذهب في نقل البهوتي لكلام ابن قدامة.
قول الأصوليين في التخريج وكاف التشبيه وواو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في التخريج وواو العطف وكاف التشبيه (^٧)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
_________
(^١) المغني (٧/ ٨)، الشرح الكبير (٧/ ٤١١).
(^٢) الإقناع (٣/ ١٧١)، كشاف القناع (٥/ ٤٩)، المغني (٧/ ٨)، الشرح الكبير (٧/ ٤١١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٩).
(^٣) كشاف القناع (٥/ ٤٩).
(^٤) كشاف القناع (٥/ ٤٩).
(^٥) المرجع السابق.
(^٦) المرجع السابق.
(^٧) ينظر: ص ٢١٦، ص ٢٩١.
- وكذلك (^٢).
منهج البهوتي في البناء: رتب البهوتي ﵀ في هذا البناء عدة أمور:
أولًا: نقل المسألة من الإقناع، ووضع عليها العلة كما ذكرها ابن قدامة -رحمهما الله- بقوله: "لأنه يسوغ فيها الاجتهاد" (^٣)، ثم قال في المسألة المبنية: "مما للاجتهاد فيه مساغ " (^٤)، وهذا يدل على الأمانة العلمية ودقته ﵀ في نقل المسألة وأسبابها.
ثانيًا: يلحظ على منهجه ﵀ أنَّه يحيل المسألة لموضعها الأصلي في كتابه، فيقول: "على ما يأتي تفصيله في القضاء" (^٥).
ثالثًا: توضيحه ﵀ لنقله بعض القواعد في الاجتهاد وطرقه بقوله: "مما للاجتهاد فيه مساغ، وليس فيه مخالفة قاطع"، فإنه بين ﵀ أن في هذه المسألة يسوغ الاجتهاد، لأنه ليس هناك مخالفة للنص، فإن خالف النص فنقول: لا اجتهاد مع النص، قد أجمع العلماء على أن الاجتهاد محله عند عدم النص وإذا خفيت النصوص، وصار الناس إلى الاستنباط، والقياس هذا محل الاجتهاد.
رابعًا: لو كان هناك نص في المسألة ينظر من حيث الصحة وعدمها، قال: "وهذا النص متأول، وفي صحته كلام، وقد عارضه ظواهر" (^٦).
خامسًا: إن حكم الحاكم الذي يجتهد فيه لا يجوز نقضه، وهذا يتضح من الموافقة للمذهب في نقل البهوتي لكلام ابن قدامة.
قول الأصوليين في التخريج وكاف التشبيه وواو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في التخريج وواو العطف وكاف التشبيه (^٧)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
_________
(^١) المغني (٧/ ٨)، الشرح الكبير (٧/ ٤١١).
(^٢) الإقناع (٣/ ١٧١)، كشاف القناع (٥/ ٤٩)، المغني (٧/ ٨)، الشرح الكبير (٧/ ٤١١)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٩).
(^٣) كشاف القناع (٥/ ٤٩).
(^٤) كشاف القناع (٥/ ٤٩).
(^٥) المرجع السابق.
(^٦) المرجع السابق.
(^٧) ينظر: ص ٢١٦، ص ٢٩١.
466