بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
وجه الاستدلال:
دلت الآية على الوكالة وتوكيل ولي المال على من يقوم مقامه، وهذا يدل على صحة التوكيل في كل حق آدمي من العقود عمومًا، ومنها النكاح.
ثانيًا: من المعقول:
• أن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها (^١).
• أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين من: العقود، والفسوخ، والعتاق، والطلاق، والرجعة، وإثبات الحقوق، واستيفائها، والإقرار، والإبراء، وفي تمليك المباحات (^٢).
• أن إذن الولي للوكيل لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه (^٣).
_________
(^١) ينظر: المغني (٥/ ٦٣).
(^٢) الهداية (ص: ٢٧٧)، الشرح الممتع (٩/ ٣٢٧).
(^٣) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
دلت الآية على الوكالة وتوكيل ولي المال على من يقوم مقامه، وهذا يدل على صحة التوكيل في كل حق آدمي من العقود عمومًا، ومنها النكاح.
ثانيًا: من المعقول:
• أن الحاجة داعية إلى ذلك، فإنه لا يمكن لكل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها (^١).
• أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين من: العقود، والفسوخ، والعتاق، والطلاق، والرجعة، وإثبات الحقوق، واستيفائها، والإقرار، والإبراء، وفي تمليك المباحات (^٢).
• أن إذن الولي للوكيل لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه (^٣).
_________
(^١) ينظر: المغني (٥/ ٦٣).
(^٢) الهداية (ص: ٢٧٧)، الشرح الممتع (٩/ ٣٢٧).
(^٣) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
520