اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
البناء في اصطلاح الفقهاء:
مما لا شك فيه أن البناء عند الفقهاء له معانٍ وصيغ تعرف من خلالها معاني البناء، وهي كالآتي:
١. (البناء بمعنى الاحتجاج للحكم) من خلال مستند الحكم على أصول المذهب، ومنها ما يأتي:
- بناء على قوله في المرأة إذا قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي. لا يلزمها شيء. وإن قال لأمته: أنت عليَّ حرام. فعليه كفارة يمين؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قولِه تعالَى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (^١).
٢. (البناء بمعنى التخريج والتفريع) ويكون التخريج على مسألة فقهية مشابهة في الحكم أو على قاعدة فقهية، ومنها ما يأتي:
-التخريج على مسألة مشابهة:
قال الشيخ أيضًا: (ينعقد) النكاح (بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ كان، وأن مثله) أي: النكاح (كل عقد) فينعقد البيع بما عده الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، والإجارة بما عهده الناس إجارةً بأي لغة ولفظ كان، وهكذا (^٢).
أن النكاح ينعقد بأي لغة ولفظ يدل على النكاح، فكذلك البيع والإجارة ينعقد بما عدّه الناس بيعًا أو إجارة (^٣).
- مسألة بنيت على قاعدة فقهية:
قاعدة: (من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه) (^٤).
المسألة المبينة: (وإذا قتل رجل رجلًا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدًا - قاله الشيخ- عقوبة له) بنقيض قصده المحرم كحرمان القاتل الميراث (وقال) الشيخ (في رجل خبب (^٥) أي خدع زوجها حتى طلقها
_________
(^١) ينظر: المغني (١١/ ٦٨).
(^٢) كشاف القناع عن متن الإقناع (٥/ ٣٨).
(^٣) ينظر: المسألة من البحث ص: انعقاد النكاح بما عدَّه ٣٥٦.
(^٤) ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ٢٠٥)، القواعد، لابن رجب (ص: ٢٣٠)، الأشباه والنظائر، للسيوطي (ص: ١٥٢).
(^٥) خبب: هو الذي يسعى بين الناس بالفساد. رجل خب وامرأة خبة، والتخبيب: إفساد الرجل عبدًا أو أمة لغيره; يقال: خببها فأفسدها، وخبب فلان غلامي أي خدعه. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٣).
57
المجلد
العرض
6%
الصفحة
57
(تسللي: 54)