اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
دل الأثر على أن نكاح الشغار حتى لو كان هناك صداقًا مسمى بينهما فإن النكاح باطل لفعل معاوية ﵁ (^١).
نوقش:
بأن أحمد ﵀ ضعفه من قبل راويه ابن إسحاق، وبأنه يحمل على أنهما كانا جعلا مهرًا قليلًا حيلة (^٢).
- يجاب عنه:
- النكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها، ومعنى النهي في هذا عندهم أن يستحل الفرج بغير مهر (^٣).
- قَالَ الأثرم عنه: إذا كانا صداقًا فليس بشغار إلا أن الأحاديث كلها ليس كما روى ابن إسحاق في حديث معاوية، وابن إسحاق ليس ممن يعتمد عَلَى حديثه (^٤).
ثانيًا: من المعقول:
١ - أن فيه تقدم القبول في النكاح الأول على الإيجاب، وهذا غير جائز (^٥).
نوقش:
إنما جوزه هنا؛ لكون الإيجاب قد تقدم في أحد العقدين، فصار كل واحد منهما منكحًا ناكحًا، وقد يجوز ضمنًا ما لا يجوز ابتداء (^٦).
٢ - أن قول: على أن تزوجني، مضارع متصل بـ «أن»، وذلك يقتضي تخليصه للاستقبال، فيكون معناه: على أن تزوجني بعد هذا ابنتك، ومثل هذه الصيغة لا تصح قبولًا متقدمًا عند من يجيز تقدم القبول على الإيجاب (^٧).
نوقش:
الاستقبال فيه لتراخي إجابة الثاني، المتضمنة لإيجابه، وهو متضمن قبول الأول (^٨).
_________
(^١) ينظر: الشرح الكبير (٢٠/ ٤٠٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٥١).
(^٢) شرح الزركشي (٥/ ٢٢١).
(^٣) عون المعبود (٦/ ٦٢).
(^٤) التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٤/ ٣٣٧).
(^٥) كشاف القناع (١١/ ٣٦٩ ط وزارة العدل) من كلام المحقق في الحاشية.
(^٦) كشاف القناع (١١/ ٣٦٩ ط وزارة العدل) من كلام المحقق في الحاشية.
(^٧) كشاف القناع (١١/ ٣٦٩ ط وزارة العدل) من كلام المحقق في الحاشية.
(^٨) كشاف القناع (١١/ ٣٦٩ ط وزارة العدل) من كلام المحقق في الحاشية.
639
المجلد
العرض
71%
الصفحة
639
(تسللي: 635)