اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
قال ابن تيمية ﵀: "له فسخ النكاح، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى، وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر" (^١).
وقال الشيخ ابن عثيمين ﵀: "إذا شرط أنها مسلمة … له الخيار فيفسخ ويرجع بالمهر على من غرّه" (^٢).
وقال الشيخ كذلك: "أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا كنت في بلد أهله مسلمون، وعند الزواج قال: زوجتك بنتي فلانة، فقلت: بشرط أنها مسلمة، لقال الولي: تتهم بناتي بأنهن كافرات؟! فإذا كان في بيئة أهلها مسلمون فلا يحتاج أن يشترط أنها مسلمة؛ لأنه معروف أنها مسلمة، فلو تبين أنها غير مسلمة فله الفسخ، ولا إشكال" (^٣).
_________
(^١) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٧٣).
(^٢) ينظر: موقع أهل الحديث والأثر:
https:// www.alathar.net/ home/ esound/ index.php• op=codevicoid=١٠١٦١٧
(^٣) الشرح الممتع (١٢/ ١٩٦).
681
المجلد
العرض
76%
الصفحة
681
(تسللي: 677)