بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
• أنه عيب حدث بالمعقود عليه بعد لزوم العقد، فلم يثبت الخيار، كالحادث بالمبيع المعين (^١).
o لو حدث به عيب بعد العقد، لا يملك به الفسخ (^٢).
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بأنه: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد لقوة أدلة هذا القول، ولإزالة الضرر عن الزوجة، وهو الأصح في المذهب لقول ابن مفلح: "والأصح ثبوته" (^٣).
_________
(^١) شرح الزركشي (٥/ ٢٤٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥)، الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧).
(^٢) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧).
(^٣) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٦).
o لو حدث به عيب بعد العقد، لا يملك به الفسخ (^٢).
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بأنه: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد لقوة أدلة هذا القول، ولإزالة الضرر عن الزوجة، وهو الأصح في المذهب لقول ابن مفلح: "والأصح ثبوته" (^٣).
_________
(^١) شرح الزركشي (٥/ ٢٤٤)، الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٥)، الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧).
(^٢) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٧).
(^٣) الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٨٦).
771