اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

الإمام النووي
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية - المؤلف
مسلكٍ من مسالكها الاجتهادية المُعْتَبرة كالمناسبة (١)، أو السَّبْر التقسيم (٢)، أو الدوران (٣).
وقد ذهب إلى هذا الاصطلاح: العُكْبَري، والغزالي، وابن قدامة، والآمدي، والأصفهاني، والقرافي، وصفي الدين الهندي، والإسنوي، وابن الهمام الحنفي، وتعريفاتهم على النحو الآتي:
- عرَّفه العُكْبَري بقوله: " أن ينصَّ الشارعُ على حُكْمٍ في مَحَلٍّ، ولا يتعرَّض لمناطه أصلًا، فيُسْتَنْبَط بالرأي والنظر" (٤).
- وعرَّفه الغزالي بقوله: " أن يُحُكْم بتحريمٍ في محلٍّ - مثلًا - ولا يُذكر إلا الحُكْم والمحل، ولا يتعرَّض لمناط الحُكْم وعِلَّته، فيُسْتَنْبَط المناط بالرأي والنظر" (٥).
- وعرَّفه ابن قدامة بقوله: " أن يَنُصَّ الشارعُ على حُكْمٍ في محلٍّ ولا يتعرض لمناطه أصلًا، فيُسْتَنْبَط المناط بالرأي والنظر" (٦).
قال الأمين الشنقيطي: " وظاهر كلام المؤلِّف - أي: ابن قدامة - أن مراده بتخريج المناط هو استخراج العِلَّة بالاستنباط مطلقًا، فيدخل فيه السَّبْر والتقسيم، والدوران الوجودي والعدمي، مع المناسبة والإخالة " (٧).
- وعرَّفه الآمدي بأنه: " النظر والاجتهاد في إثبات عِلَّة الحُكْم الذي دلَّ النصُّ أو الإجماعُ عليه دون عِلَّته " (٨).
_________
(١) ينظر في تعريف المناسبة وبيان حجيتها: (١٤٥ - ١٦٠).
(٢) ينظر في تعريف السَّبْر والتقسيم وبيان حجيته: (١٦٣ - ١٦٩).
(٣) ينظر في تعريف الدوران وبيان حجيته: (١٧٤ - ١٧٩).
(٤) رسالة في أصول الفقه: (٨٥ - ٨٦).
(٥) المستصفى: (٣/ ٤٩٠).
(٦) روضة الناظر: (٣/ ٨٠٥).
(٧) مذكرة أصول الفقه: (٣٨٢).
(٨) الإحكام: (٣/ ٣٨٠).
160
المجلد
العرض
21%
الصفحة
160
(تسللي: 138)