اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

الإمام النووي
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية - المؤلف
المبحث الثالث
علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع
سأتناول في هذا المبحث بيان علاقة الاجتهاد في المناط بالإجماع، وذلك من خلال ثلاثة مطالب، وهي على النحو الآتي:

المطلب الأول: تعريف الإجماع لغةً واصطلاحًا.
الإجماع في اللغة يُطْلَق على معنيين: (١)
المعنى الأول: العزم على الأمر.
ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ أي: اعزموا عليه (٢).
والمعنى الثاني: الاتفاق.
ومنه قولهم: أجمع القوم على كذا، أي: اتفقوا عليه (٣).
أما الإجماع اصطلاحًا فهو: اتفاق مجتهدي أمة محمدٍ ﷺ في عصرٍ من العصور بعد وفاته على حُكْمٍ شرعي (٤).
_________
(١) ينظر: الصحاح ٥/ ١١٩٩،، لسان العرب ٨/ ٥٧، تاج العروس (٢٠/ ٤٦٣ - ٤٦٥) مادة " ج م ع ".
(٢) ينظر: تفسير الطبري (١٥/ ١٤٧)، المحرر الوجيز لابن عطية (٣/ ١٣١).
(٣) ينظر: تاج العروس (٢٠/ ٤٦٣) مادة " ج م ع ".
(٤) ينظر في تعريف الإجماع عند الأصوليين: المستصفى (٢/ ٢٩٤)، المحصول (٤/ ٢٠)،الإحكام للآمدي (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (٣٢٢)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٩)، نهاية السول (٣/ ٣٣٧)، البحر المحيط للزركشي (٤/ ٤٣٦)،شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ١٧٧)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢١١)، تيسير التحرير (٣/ ٢٢٤)، فواتح الرحموت (٢/ ٢٦٠)، إرشاد الفحول (١/ ٣٤٨).
369
المجلد
العرض
49%
الصفحة
369
(تسللي: 324)