اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

الإمام النووي
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية - المؤلف
النزاع، أو تكون غير جامعةٍ لأنواع الاستحسان المُعْتَبرة (١).
والاستحسان بمعناه المتقدِّم له عدة أنواعٍ منها:
النوع الأول: الاستحسان بالنصِّ.
وهو أن يُترَك العمل بمقتضى القياس لدليلٍ من الكتاب أو السُّنة.
ومثاله: جواز السَّلَم، فالقياس يأبى جوازه باعتبار أن المعقود عليه معدومٌ عند العقد، لكنه تُرِك بالنصِّ (٢).
وهو الرخصة الثابتة بقوله ﷺ: " من أسلم في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلوم " (٣).
النوع الثاني: الاستحسان بالإجماع.
وهو أن يُترك العمل بمقتضى القياس لدليل الإجماع.
ومثاله: الاستصناع، فالقياس يأبى جوازه؛ لأنه بيعٌ لمعدومٍ كالسَّلَم، بل هو أبعد جوازًا من السَّلم؛ لأن المُسْلَم فيه تحتمله الذِّمَّة لأنه دينٌ حقيقة،والمُسْتَصْنَع عينٌ توجد في الثاني، والأعيان لا تحتملها الذِّمَّة، فكان جواز هذا العقد أبعد عن القياس، لكنه جاز؛ لأن الناس تعاملوا به في سائر الأمصار من غير نكيرٍ، فكان إجماعًا منهم على الجواز، فيُترَك القياس (٤).
النوع الثالث: الاستحسان بالضرورة.
وهو أن يُترَك العمل بمقتضى القياس لدليل الضرورة.
_________
(١) ينظر: المستصفى (٢/ ٤٦٧ - ٤٧٦)، كشف الأسرار (٤/ ٣)،شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٨٨)، البحر المحيط للزركشي (٦/ ٩٠ - ٩٣)، إرشاد الفحول (٢/ ٩٨٥ - ٩٨٦).
(٢) ينظر: أصول السرخسي (٢/ ٢٠٣)،شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٩٩)،كشف الأسرار (٤/ ٥)، التقرير والتحبير (٣/ ٢٢٢)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤).
(٣) أخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب السلم،باب السلم في كيلٍ معلوم، رقم (٢٢٣٩)،وأخرجه مسلم في "صحيحه"،كتاب المساقاة، باب السلم، رقم (١٦٠٤).
(٤) ينظر: أصول السرخسي (٢/ ٢٠٣)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ١٩٩)، كشف الأسرار (٤/ ٥)، التقرير والتحبير (٣/ ٢٢٢)، فواتح الرحموت (٢/ ٣٧٤).
436
المجلد
العرض
58%
الصفحة
436
(تسللي: 388)