اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية

الإمام النووي
الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية - المؤلف
قال النّبيّ ﷺ في شأن قبض روح المؤمن: " فتخرُج تسيل كما تسيل القطرة من فِيّ السّقاء، فيأخذها مَلَكُ الموت." (١)
وعلى هذا فإن الصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه ودفنة واعتداد زوجته عليه وتقسيم إرثه ونحو ذلك من الأحكام تدور وجودًا وعدمًا مع مناطها وهو "مفارقة الروح للجسد مفارقةً تامةً تستحيل عودة الحياة بعدها".
ويُستَدل على ذلك بعلاماتٍ منها: (٢)
١ - انقطاع النفس.
٢ - استرخاء القدمين مع عدم انتصابهما.
٣ - انفصال الكفين.
٤ - ميل الأنف.
٥ - امتداد جلدة الوجه.
٦ - انخساف الصدغين.
٧ - تقلص خصيتيه إلى فوق مع تدلي الجلدة.
٨ - برودة البدن.
وبناءً على ذلك فقد أناط مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي الحكم شرعًا بالموت على المتوفَّى دماغيًا الذي رُفِعت عنه أجهزة الإنعاش إذا توقف عنده التنفس والقلب توقفًا تامًا لا رجعة بعده، مما يؤدي إلى انقطاع وصول الدم المحمل بالغذاء والأكسجين إلى أعضاء الجسم المختلفة، فينتج عن ذلك موت خلايا تلك الأعضاء بشكل تدريجي واحدًا تلو الآخر (٣).
وذلك لأن الأصل حياة المريض، فنبقى على هذا الأصل حتى نجزم بزواله.
_________
(١) أخرجه أحمد في " مسنده "، رقم (١٧٨٠٣)، وصححه الألباني في أحكام الجنائز (١٥٦).
(٢) ينظر: روضة الطالبين (٢/ ٩٨)،، منتهى الإرادات (١/ ٣٢٣)،حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٩)، الحياة الإنسانية بداياتها ونهاياتها (٤٧٥).
(٣) ينظر: أجهزة الإنعاش للدكتور البار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (ع ٢/ ج ١/ ٤٥٤ - ٤٥٥).
608
المجلد
العرض
83%
الصفحة
608
(تسللي: 551)