التمذهب – دراسة نظرية نقدية - الدكتور خالد بن مساعد بن محمد الرويتع
التعريف الرابع: التخيّرُ من أحكامِ المذاهبِ الفقهيةِ المعتبرةِ تقليدًا.
وهذا تعريفُ الشيخِ محمد السنهوري (^١)، والدكتور سيد الأفغانستاني - ولم يشرْ إلى إفادتِه مِن الشيخِ السنهوري (^٢) - وقد نصَّا على أنّه تعريفٌ للتلفيقِ في التقليدِ.
وقد بيّن الشيخُ محمدٌ السنهوري (^٣)، والدكتورُ سيدٌ الأفغانستاني (^٤) المرادَ بالتلفيقِ في الاجتهادِ بأنَّه الاجتهادُ المركب، وأنه ينطبقُ على مسألتين أصوليتين، وهما:
المسألة الأولى: إذا اختلف مجتهدو العصرِ في مسألتين على قولين، فهلْ لمَنْ بعدهم أنْ يأخذَ في إحدى المسألتين بقولِ طائفةٍ، وفي المسألةِ الأخرى بالقولِ الآخر؟
المسألة الثانية: إذا اختلف مجتهدو العصرِ في مسألةٍ على قولين، فهلْ يسوغُ إحداثُ قولٍ ثالثٍ؟
التعريف الخامس: أَخْذُ جميعِ الأحكامِ والوسائلِ والمقدماتِ المتعلقةِ بمسألةٍ واحدةٍ مِن مذاهب مختلفةٍ.
وهذا تعريفُ الدكتور محمد مدكور للتلفيقِ في التقليدِ (^٥)، وقد أشارَ بعده إلى أنَّ التلفيقَ قد يُوقعُ المقلِّدَ في أمرٍ يُعتبرُ باطلًا على المذهبين (^٦)، وحينَ مثَّلَ للتلفيقَ اقتصرَ على ما اتفقَ المذهبانِ على القولِ ببطلانِه (^٧).
_________
(^١) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٧٦).
(^٢) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ ٥٥١).
(^٣) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٧١).
(^٤) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/٥٤٨ - ٥٤٩).
(^٥) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/ ٤٤٤).
(^٦) انظر: المصدر السابق.
(^٧) انظر: المصدر السابق (ص/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
وهذا تعريفُ الشيخِ محمد السنهوري (^١)، والدكتور سيد الأفغانستاني - ولم يشرْ إلى إفادتِه مِن الشيخِ السنهوري (^٢) - وقد نصَّا على أنّه تعريفٌ للتلفيقِ في التقليدِ.
وقد بيّن الشيخُ محمدٌ السنهوري (^٣)، والدكتورُ سيدٌ الأفغانستاني (^٤) المرادَ بالتلفيقِ في الاجتهادِ بأنَّه الاجتهادُ المركب، وأنه ينطبقُ على مسألتين أصوليتين، وهما:
المسألة الأولى: إذا اختلف مجتهدو العصرِ في مسألتين على قولين، فهلْ لمَنْ بعدهم أنْ يأخذَ في إحدى المسألتين بقولِ طائفةٍ، وفي المسألةِ الأخرى بالقولِ الآخر؟
المسألة الثانية: إذا اختلف مجتهدو العصرِ في مسألةٍ على قولين، فهلْ يسوغُ إحداثُ قولٍ ثالثٍ؟
التعريف الخامس: أَخْذُ جميعِ الأحكامِ والوسائلِ والمقدماتِ المتعلقةِ بمسألةٍ واحدةٍ مِن مذاهب مختلفةٍ.
وهذا تعريفُ الدكتور محمد مدكور للتلفيقِ في التقليدِ (^٥)، وقد أشارَ بعده إلى أنَّ التلفيقَ قد يُوقعُ المقلِّدَ في أمرٍ يُعتبرُ باطلًا على المذهبين (^٦)، وحينَ مثَّلَ للتلفيقَ اقتصرَ على ما اتفقَ المذهبانِ على القولِ ببطلانِه (^٧).
_________
(^١) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٧٦).
(^٢) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ ٥٥١).
(^٣) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٧١).
(^٤) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/٥٤٨ - ٥٤٩).
(^٥) انظر: مناهج الاجتهاد في الإسلام (ص/ ٤٤٤).
(^٦) انظر: المصدر السابق.
(^٧) انظر: المصدر السابق (ص/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
1037