التمذهب – دراسة نظرية نقدية - الدكتور خالد بن مساعد بن محمد الرويتع
السائل يُسمَّى إفتاءً، إذا كانت فتياه عبارةً عن تنزيلِ أمرٍ كلي على صورةٍ جزيئةٍ (^١)، أمَّا لو نَقَلَ المتمذهبُ فتوى إمامِه بعينِها إلى السائلِ، فإنَّ هذا لا يُسمَّى إفتاءً، وإنَّما يُسمَّى نقلًا (^٢).
والخطبُ يسيرٌ؛ إذ الخلافُ في اللفظِ والعبارةِ فحسب.
ويمكنُ تعريفُ الإفتاءِ بأنَّه: الإخبارُ عن الحكمِ الشرعي للسائلِ عنه، بلا إلزامٍ.
* * *
_________
(^١) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (٢/ ١٢٢)، وشرح عماد الرضا ببيان أدب القضا للمناوي (١/ ٥٩)، والقوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين (٢/ ١٠ - ١١).
(^٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٨).
والخطبُ يسيرٌ؛ إذ الخلافُ في اللفظِ والعبارةِ فحسب.
ويمكنُ تعريفُ الإفتاءِ بأنَّه: الإخبارُ عن الحكمِ الشرعي للسائلِ عنه، بلا إلزامٍ.
* * *
_________
(^١) انظر: فتاوى تقي الدين السبكي (٢/ ١٢٢)، وشرح عماد الرضا ببيان أدب القضا للمناوي (١/ ٥٩)، والقوى في الشريعة الإسلامية لعبد الله آل خنين (٢/ ١٠ - ١١).
(^٢) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٨).
1247